responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لجوامع العلوم نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 152


هي الكراهة يستلزم استحباب أحد اضداده لتوقفه عليه فيكون راجحا والايراد عليه وجوابه كما مر وبمثله يثبت استلزام الندب كراهة الضد العام دون الخاص لان المندوب يعم الأوقات فلو استلزمه انتفى المباح رأسا قيل ترك الحرام والمكروه يستغرقها قلنا لا يتصف بحكم ما لم يقارنه الشعور الداعي ومع المقارنة لا نسلم توقفه على فعل ولو سلم لا يتوقف لاعلي ضد واحد فلا يلزم انتفائه فصل الامر بالشئ ليس أمرا به والا كان مرني بكذا أمرا للامر و مر عبدك بكذا بعدما ومناقضا لقولك للعبد لاتطعه و يؤيده قوله ( ع ) مروهم بالصلاة لسبع والرسول والوزير مبلغان فأمرهما بالامر غير المبحث فلو قال وكل عند كان منه ولو قال عني كان منه ولو قال عني كان تبليغا كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة فيجب الاعطاء فصل الأمي لطلب المهية الا بشرط لا الفرد المنتشر وان استلزمه عقلا لنا الاجماع

نام کتاب : الجامع لجوامع العلوم نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست