responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لجوامع العلوم نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 147


على غيره ولو اقتضاه لزم أدائه فيلغوا التقييد وتساوي فلا يعصي بالتأخير قالو لو توقف على أمر جديد كان أداء قلنا كونه استدراكا لما فات مانع قالوا كاجل الدين قلنا الفرق ظاهر قالوا ظرف الشئ عنه خارج فلا يسقط باختلاله قلنا إن لم يقيد به قالوا القيد غيره وأجيب باتحادها خارجا كالاجزاء المحمولة ورد بأنه إذا لم يؤخذ من الخارجية والحق ان القيد شرطه فلا يصح دونه وجعله شرطا لا كمال بعيد و يتفرع عليه سقوط ما وقت بأمر أو نذرا ووكالة إذا انقضى وقته فصل الامر الموسع لا يقتضي النهي عن الضد مطلقا و بالمضيق يقتضيه في العام تضمنا وفي الخاص تبعا ان لم يكن مضيقا مثله والا فالترجيح أو التخيير وقيل عين النهي عنهما وقيل العام وقيل لا يقتضيه مطلقا وقيل يقتضيه تضمنا وقيل التزاما وقيل معنى فيهما وقيل في العام لنا على الأول ان اقتضاء الشئ لترك ضده فرع تعين فعله

نام کتاب : الجامع لجوامع العلوم نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست