responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لجوامع العلوم نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 102


وليس به كالنجاسة لحرمة البيع والى ما يحصل المقصود منه قطعا أو ظنا كالبيع للحل والقصاص للانزجار وما لا يحصل منه قطعا كنكاح مشرقي بمغربية للحقوق النسب وما حصوله منه مشكوك أو مرجوح كالحد للزجر ونكاح الآيسة للنسل والى ما مقاصده ضرورية كالجهاد والقصاص والحدود و الضمان والزجر عن المسكرات لحفظ الخمسة الضرورية وحاجية كالعقود لنقل الأعيان والمنافع ويختلف مرتبتها في الشدة حتى يصل إلى الضرورة كشراء المطاعم وإجارة المساكن ومكملة لاحديهما كحد قليل المسكر تكميلا لحفظ العقول ورعاية العدالة في الولي تتميما للمحافظة وتحسيبه كسلب العبد أهلية الشهادة فرقا بين الشريف والوضيع والى المعتبر ومرسل وملغى والمعتبر مؤثران اعتبر عينه في عين الحكم كالصغرى في ولاية المال وملائم ان اعتبر ترتب الحكم على وفقه وباعتبار عينه في جنسه بالنص أو الاجماع

نام کتاب : الجامع لجوامع العلوم نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست