responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 145


بين الحكم والرفض * ( وإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً ) * أي فلست مسؤولا أمام اللَّه * ( وإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) * أي بشريعة الإسلام لا بما يدينون ، وإذا كان أحد المتخاصمين مسلما ، والآخر غير مسلم فعلى الحاكم أن يحكم بما يدين ويعتقد بطريق أولى .
43 - * ( وكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ ) * كيف يترافع اليهود عندك يا محمد * ( وعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّه ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ ) * . تحاكم اليهود في أمر الزاني عند النبي ( ص ) ولما حكم بينهم بالحق تولوا مدبرين علما منهم ويقينا بأنه حكم بنفس الحكم الموجود بتوراة موسى ولا عجب ! * ( وما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ) * إلا بأهوائهم وميولهم .
44 - * ( إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ ) * على موسى * ( فِيها هُدىً ونُورٌ ) * يستضيء به من ينشد الحق والعدل * ( يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ ) * من بعد موسى ( ع ) * ( الَّذِينَ أَسْلَمُوا ) * أخلصوا للَّه * ( لِلَّذِينَ هادُوا ) * متعلق بيحكم * ( والرَّبَّانِيُّونَ والأَحْبارُ ) * عطف على « النَّبِيُّونَ » * ( بِمَا اسْتُحْفِظُوا ) * كلفوا بحفظه والعمل به * ( مِنْ كِتابِ اللَّه ) * توراة موسى * ( وكانُوا عَلَيْه شُهَداءَ ) * رقباء كيلا يحرف ويزيف * ( فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ ) * أيها العلماء بالدين * ( واخْشَوْنِ ) * ومن يخش اللَّه فأولئك هم الفائزون .
* ( وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا ) * لا تبيعوا دينكم للشيطان ، فإنه يأخذ منكم الآخرة ، ويعطيكم الدنيا الزائلة ، يأخذ الجد والإخلاص والأمانة ، ويعطيكم اللهو واللعب والكذب والخيانة * ( ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه ) * وهو على علم اليقين بأنه حكم اللَّه وخالفه عامدا * ( فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) * 45 - * ( وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ ) * اليهود * ( فِيها ) * في التوراة ، وكذلك الفرض في القرآن * ( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * العقوبات في الشريعة الإسلامية على أنواع : الحد وهو الذي قدره الشارع ونص عليه ، وليس للمجتهد فيه رأي كحد السرقة والزنا والسكر ، وعقوبة التعزير وهو الذي ترك الشارع أمره إلى المجتهد وتقديره ، كالعقوبة على القبلة المحرمة ، والدية وهي عقوبة مالية ، والقصاص وهو عقاب الجاني على جريمة القتل أو القطع ونحوه أو الجرح عمدا بمثلها إن أمكن ، والآية التي نحن بصددها تدخل في باب القصاص ، وذكرت النفس * ( والْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ ) * وغير ذلك كاليد والرجل .
* ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * أي كل الجروح توجب القصاص بشرط إمكان المماثلة والمساواة وإلا تتحول العقوبة من القصاص إلى الدية ، والتفصيل في كتب الفقه * ( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه ) * بالقصاص * ( فَهُوَ ) * أي التصدق * ( كَفَّارَةٌ ) * تمحو الذنب * ( لَه ) * للمتصدق .

نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست