responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 143


فَساداً ) * بحمل السلاح للإخلال بالأمن وترويع الناس وإخافة السابلة والتمرد على حكم العدل وإراقة الدماء ونهب الأموال وهتك الأعراض . . . إلى غير ذلك * ( أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ) * جزاء قاطع الطريق إن قتل أن يقتل أو يصلب على كل حال حتى ولو عفا عنه ولي المقتول أو أخذ الدية * ( أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ ) * وإن أخذ قاطع الطريق المال ولم يقتل فجزاؤه أن تقطع يده لنهب المال ورجله أيضا لقطع الطريق وإخافة الناس ، ومعنى « مِنْ خِلافٍ » أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، * ( أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) * وإن لم يقتل قاطع الطريق ولم يأخذ مالا فجزاؤه النفي إلى بلد ناء ، ومن أراد زيادة في البيان فليرجع إلى كتب الفقه .
* ( ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا ) * ولغيرهم درس وعبرة ، أما عذاب الآخرة فأعظم وأشد تنكيلا .
34 - * ( إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ) * إذا تاب قاطع الطريق من تلقائه وقبل القبض عليه سقطت عنه العقوبة المعبر عنها بحق اللَّه أو الحق العام ، أما الحق الخاص بالإنسان فهو منوط بإرادة صاحبه .
35 - * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّه . . . ) * في ترك المعاصي ، وتوسلوا إليه بالإخلاص والعمل الصالح .
36 - * ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ومِثْلَه مَعَه لِيَفْتَدُوا بِه مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ) * يصاب المرء باليسير من الألم في جسمه فيفاديه بكل ما يستطيع فكيف بسرابيل القطران ومقطعات النيران ؟ * ( ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ) * أبدا لا شيء يجدي غدا إلا القلب السليم والخلق الكريم .
37 - * ( يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ ) * ولو بعد حين طويل * ( وما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها ) * إلى أبد الآبدين ، وساءت مستقرا ومقاما ، ولن أشك في أن هذا يعم ويشمل كل خائن ومراء ومعتد وكل من يتمنى للناس الأسى والأذى 38 - * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * أي يمنى كل منهما ، ولهذا القطع شروط منها أن يكون المسروق في حرز ، وأن لا تكون السرقة في عام المجاعة ، وأن يكون السارق بالغا عاقلا وليس أبا لصاحب المال المسروق ، وأن يكون المال المسروق بمقدار ربع دينار ، ولا أعرف بالضبط ، كم هي قيمة هذا الربع ، وفي ظني أنها لا تزيد على ثلاث دولارات ، ولا تنقص عن دولارين - نحن الآن في سنة 1978 * ( جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّه ) * أي عقوبة رادعة .
39 - * ( فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِه ) * لنفسه بالسرقة ، وقبل أن تثبت السرقة عليه عند الحاكم فلا تقطع يده * ( وأَصْلَحَ ) *

نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست