responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 136


4 - * ( يَسْئَلُونَكَ ) * يا محمد * ( ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ ) * من المآكل والمشارب * ( قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) * وهي غير المنصوص على تحريمها ، ومن المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية هذا المبدأ : كل شيء لك حلال حتى يثبت أنه حرام * ( وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ ) * عطف على الطيبات ، والمراد بالجوارح هنا الكلاب فقط دون البازات ونحوها بدليل قوله تعالى : * ( مُكَلِّبِينَ ) * مشتق من كلبت الكلب أي علمته الصيد * ( تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّه ) * وفي العصر الحديث أساتذة وكتب علمية في عملية التعلم عند الحيوان وتدريبه على سلوك خاص ، والكلب المعلم على الصيد هو الذي إذا أمره صاحبه يأتمر ، وإذا نهاه ينتهي ، وتفصيل الشروط لتحليل ما يصطاده الكلب في كتب الفقه الإسلامي * ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) * ضمير أمسكن للكلاب وعليكم أي أن الكلاب أو الجوارح تحوز الصيد لكم لا لأنفسها ، هذا إذا أدركت الصيد حيا ومات بسبب الإمساك ولو أدركته ميتا لم يحل * ( واذْكُرُوا اسْمَ اللَّه عَلَيْه ) * ويشترط أيضا للتحليل أن يسمي الصائد عند إرسال الكلب إلى الصيد فيقول اذهب على اسم اللَّه وما أشبه .
* ( وَاتَّقُوا اللَّه ) * لا تقربوا شيئا مما نهاكم عنه .
5 - * ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) * قال الشيخ علي ابن الحسين بن محيي الدين العاملي في « الوجيز في تفسير القرآن العزيز » وهو يفسر هذه الآية - ما نصه بالحرف الواحد :
« ظاهره يعم ذبائحهم وغيرها وعليه فقهاء الجمهور وجماعته منا - أي من الشيعة - ويعضده أخبار » * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ ) * أي ولكم أن تتزوجوا بالعفيفات من المسلمات ، أيضا * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) * وهذه الدلالة ظاهرة في إباحة زواج المسلم بالنصرانية واليهودية حربية كانت أو غير حربية دواما وانقطاعا * ( إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * مهورهن الثابتة لهن بالزواج الشرعي لا أجورهن على الزنا * ( مُحْصِنِينَ ) * تنكحوهن وأنتم في حصن حصين من العفاف والدين * ( غَيْرَ مُسافِحِينَ ) * غير زانين * ( ولا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ ) * جمع خدن ، وهو الصديق أي لا تقربوهن سرا ولا علنا إلا على كتاب اللَّه وسنة نبيه * ( ومَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمانِ ) * بأحكام اللَّه سبحانه * ( فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه ) * أي بطل « وقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناه هَباءً مَنْثُوراً 22 الفرقان » .
6 - * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) * هذه الآية تحدد أعضاء الوضوء وصورته غسلا ومسحا واتفقت المذاهب الإسلامية قولا واحدا على أن أعضاء الوضوء أربعة : الوجه واليدان والرأس والرجلان ، واختلفوا في صورة الوضوء فقال الشيعة : هي غسلتان للوجه واليدين ومسحتان للرأس والرجلين . وقال السنة : هي ثلاث غسلات للوجه واليدين والرجلين ، ومسحة للرأس ، ومعنى هذا أن الخلاف في الرجلين فقط مسحا عند الشيعة وغسلا عند السنة ، وأنه لا خلاف في

نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست