نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 105
30 - * ( ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وظُلْماً ) * وقد يفرق بينهما في أن الظلم يكون للنفس وللغير ، والعدوان لا يكون إلَّا على الآخرين ، وقد يكون القتل حقا كقتل الحد والقصاص أما قتل الخطأ فلا يوجب إلَّا الدية . 31 - * ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْه ) * وأكبر الكبائر الشرك والكفر باللَّه ، والظلم لعباده وعياله ، وخيانة الدين والوطن ، والزنا والربا ، والكذب والرياء . . . * ( نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ) * إن أقلعتم عن الكبائر لا يعاقبكم على صغائر الذنوب كالنظرة المجردة والجلوس في مجلس الغيبة - مثلا - دون أن تغتابوا ، بل * ( ونُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً ) * اسم مكان وهو الجنة . 32 - * ( ولا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّه بِه بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ ) * كل إنسان إذا رأى نعمة على غيره من دونه كالصحة والعلم والذكاء والجاه والمال - يتمنى أن يكون له مثلها ، ولا بأس في ذلك ، لأنه في الإنسان فطرة وطبيعة . . . اللهم إلَّا أن يكون لقضاء اللَّه ساخطا ، ولصاحب النعمة حاسدا ، وعلى هذا يحمل النهي على التمني في الآية ، قال الرسول الأعظم ( ص ) وإذا حسدت فلا تبغ . . . المؤمن يغبط ، والمنافق يحسد . * ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ) * إن اللَّه سبحانه لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى * ( وسْئَلُوا اللَّه مِنْ فَضْلِه ) * فإن خزائنه لا تنفد ، ونعمه لا تحصى . 33 - * ( ولِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ ) * أي أن اللَّه سبحانه جعل لكل ميت وراثا يرثون * ( مِمَّا تَرَكَ ) * وهم * ( الْوالِدانِ ) * والأجداد والجدات * ( والأَقْرَبُونَ ) * وهم الأولاد والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات * ( والَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) * كان الرجل يعاقد الرجل ، فيقول له : دمي دمك وحربي حربك وسلمي سلمك ، وترثني وأرثك ، وتعقل عني وأعقل عنك ، فيكون للحليف السدس من تركة حليفه ، فنسخ بقوله تعالى : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * - 75 الأنفال » . 34 - * ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) * المراد بالرجال هنا خصوص الأزواج لا كل الرجال ، وبالنساء خصوص الزوجات لا جميع النساء ، أما قوامون فالمراد قائمون بشئونهن وعليهن أيضا ، ولكن لا قيام الراعي على الرعية والرئيس على المرؤس كلا ، فقد حدد الفقهاء هذه السلطة بثلاثة أشياء : أن يطلقها متى شاء ، وأن تطيعه في الفراش ، وأن لا تخرج من بيته إلَّا بإذنه ، ولهن في عدا ذلك ، مثل الذي عليهن . * ( بِما فَضَّلَ اللَّه بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ) * ومهما قيل في المساواة بين المرأة والرجل فإنه أقوى منها على تحمل التبعات والمسئوليات وإنكار ذلك إنكار للبديهيات * ( وبِما أَنْفَقُوا ) * فيه إيماء إلى أن الزوج إذا لم ينفق لم يكن قواما عليها ، ولها والأمر كذلك ، أن تطلب الطلاق منه والانفصال عنه * ( فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ ) * مطيعات للَّه قائمات بما عليهن للأزواج * ( حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ ) * أن يحفظن في غياب الرجل ما يجب حفظه من الفروج وعفتها والأموال وصيانتها * ( بِما حَفِظَ اللَّه ) * من حقوقهن على الأزواج * ( واللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ ) *
نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 105