نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 103
* ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * لا تحرم بنت الزوجة بمجرد عقد الزواج على أمها ، بل للعاقد أن يطلق الأم قبل أن يدخل بها ، ثم يعقد على ابنتها ، وقوله تعالى في حجوركم ليس قيدا للحكم ، بل تنزيلا على الغالب ، لأن بنت الزوجة تحرم وإن لم تكن في حجر زوج الأم * ( وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) * زوجاتهم * ( الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) * تحرم زوجة الابن وإن نزل ، على أبيه وإن علا بمجرد العقد ، وقوله تعالى « مِنْ أَصْلابِكُمْ » ليخرج ولد التبني لأنه أجنبي ، أما ولد الرضاعة فحكمه وحكم الولد من النسب * ( وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) * في الجاهلية ، ونسخ في الإسلام ، فإن بانت الأخت من الزوج بطلاق أو فارقها بموت . ساغ الزواج بأختها . 24 - * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) * المتزوجات تحرم على غير أزواجهن بضرورة الطبيعة البشرية فضلا عن الضرورة الدينية . * ( إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * يحرم نكاح المرأة المشركة ، المتزوجة تماما كالمرأة المتزوجة المسلمة ، أجل إذا وقعت الحرب بشروطها المذكورة في كتب الفقه بين المشركين والمسلمين ، وأسر المسلم أو غنم امرأة مشركة متزوجة من مشرك ، أسرها دون زوجها تقع الفرقة بينها وبين زوجها بإجماع المذاهب تماما كالمطلقة ، فإذا أراد الذي حازها أن ينكحها ساغ له ذلك بعد أن تضع حملها إن تك حاملا أو بعد أن تحيض مرة واحدة أو بعد 45 يوما إن تك حائلا . وكان هذا يوم كان للمسلمين قوة تردع عنهم أخطار القتل والسبي والتشريد * ( كِتابَ اللَّه عَلَيْكُمْ ) * أي هذه المحرمات كتبها اللَّه وفرضها عليكم * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * هذي هي المحرمات من النساء عند اللَّه ، وسواها حلال طيب * ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ ) * أي تطلبوا بأموالكم من تختارون من النساء بشرط أن تكونوا * ( مُحْصِنِينَ ) * في حصن من الدين والعفة عن الحرام * ( غَيْرَ مُسافِحِينَ ) * غير زناة وبغاة . * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) * وندع الكلام هنا للفخر الرازي ، فقد كتب حول هذه الآية صفحات طوالا ، نقتطف منها ما يتناسب مع هذا الموجز ، قال ما نصه بالحرف الواحد : « المراد بهذه الآية حكم المتعة . واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام . وعن ابن عباس ثلاث روايات في ذلك . أما عمران بن حصين فإنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب اللَّه تعالى ، ولم ينزل بعدها آية تنسخها ، وروى محمد بن جرير الطبري ان علي بن أبي طالب قال : لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلَّا شقى * ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * إذا تم الزواج المؤقت بين الرجل والمرأة ، وانقضى الوقت أو أوشك ، ثم بدا لهما أن يزيدا في الوقت والأجرة - فلا بأس في ذلك . 25 - * ( ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا ) * السعة في المال * ( أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ ) * الحرائر المؤمنات .
نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 103