responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 5  صفحه : 422


ذكرت لمجرد بيان الواقع ، وإنه إذا أرادت الأمة العفة والصون فبالأولى ان تريدوها أنتم . . ولو أريد بكلمة ( ان ) التعليق والشرط حقيقة لكان المعنى : عليكم أن تكرهوا الفتيات على فعل الزنا ان أردن الزنا . . وبداهة ان الإكراه لا يتصور مع وجود الإرادة ، تماما كما لا يتصور ركوب الدراجة من الولد مع عدم وجوده .
المنطوق والمفهوم :
وبتعبير ثان ان كلمة ( ان ) و ( إذا ) وما إليهما تدل على شيء واحد في مقام ، وتدل على شيئين في مقام آخر ، وتسمى إحدى الدلالتين بدلالة المنطوق ، والثانية بدلالة المفهوم في اصطلاح أهل الأصول ، والمنطوق هو النص الحرفي الذي يتفوه به المتكلم ، والمفهوم هو الذي لم ينطق به ، ولكن يدل عليه بالتلويح والإشارة ، لا بالنص والعبارة ، ومثال ذلك ان تقول لصاحبك : ان أكرمتني أكرمتك ، فالمنطوق هنا يدل على إكرامك له عند إكرامه لك .
أما المفهوم فهو الذي يشير إليه المنطوق ، ويستفاد من مضمونه لا من نصه ، وهو في المثال المذكور ان لم تكرمني فأنا لا أكرمك ، فهذه الجملة لم ينطق بها المتكلم ، ولكنها مفهومة من منطوق كلامه المشتمل على ( ان ) . والآية التي نحن بصددها من النوع الأول أي لها دلالة واحدة ، وهي دلالة المنطوق والعبارة فقط ، وليس لها دلالة المفهوم والإشارة إطلاقا . . والمنطوق الذي دلت عليه الآية هو عدم جواز الإكراه على الزنا مع إرادة الستر ، ولا شيء وراء هذه الدلالة على الإطلاق ، لأن هذا الشيء الذي وراء المنطوق لا يخلو ان يكون واحدا من اثنين :
إما جواز الإكراه على الزنا مع إرادته والرغبة فيه ، وهذا محال لأن الإكراه على الشيء لا يجتمع مع إرادته والرغبة فيه ، وهذا واضح ، واما جواز الإكراه مع عدم إرادته ، وهذا محال من اللَّه لأنه تعالى لا يجيز الفحشاء بحال من الأحوال .
( ومَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهً مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) للمكرهات على الزنا لأن العقاب على من أكره ، لا على من استكره ، قال الرسول الأعظم ( ص ) :
رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه . . ومن أكره غيره على الحرام يغفر له اللَّه إذا

نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 5  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست