responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 5  صفحه : 404


أكرم على ربه وأعز من أن يجعل تحته بغيا ، قال العالم الإمامي الطبرسي في مجمع البيان : « ان نساء الأنبياء يجب أن ينزهن عن مثل هذه الحال لأنها تشين ، وقد نزه اللَّه أنبياءه عما هو دون ذلك توقيرا لهم وتعظيما عما ينفر من قبول قولهم والعمل بدعوتهم » ، وقد روي عن ابن عباس انه قال : ما زنت امرأة نبي قط ، وكانت الخيانة من امرأة نوح انها كانت تنسبه إلى الجنون ، والخيانة من امرأة لوط انها كانت تدل على أضيافه .
الأمر الثاني قال البعض : ان النبي ( ص ) استشار الإمام علي ( ع ) مع من استشار في أمر عائشة : فأشار عليه بطلاقها ، وان هذا هو الدافع لخروجها على الإمام يوم الجمل ، وقد استند هذا القائل إلى رواية لا نعرف مكانها من الصحة . .
بالإضافة إلى أن النبي لا يحتاج إلى أحد يشير عليه ، لأنه أعلم وأفضل الخلق أجمعين ، وكيف يشك النبي في زوجته ، وهو يعلم انه أكرم على اللَّه من أن يجعل تحته بغيا ؟ . . ولو شك رسول اللَّه في عائشة لكان مقصودا في قوله تعالى :
( ولَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ ) .
كلا ، ان محمدا ( ص ) لم يشك في عائشة ، ومن نسب إليه هذا الشك فقد جاء ببهتان عظيم .
هذا ، إلى ان هناك رواية ثانية تقول : ان الإمام قال لرسول اللَّه : ان نعلك منزه من النجاسة فكيف بزوجتك ، وان النبي سرّ بذلك . قال إسماعيل حقي في تفسيره روح البيان : « استشار النبي عليا في أمر عائشة . فقال يا رسول اللَّه انها بريئة ، وقد أخذت براءتها من شيء حدث معك ، وهو اننا كنا نصلي خلفك في ذات يوم ، وأنت تصلي بنعليك ، ثم انك خلعت إحداهما ، فقلنا ليكن ذلك سنة لنا ، فقلت : لا ، ان جبريل قال لي : ان في تلك النعل نجاسة ، وإذا لم تكن النجاسة في نعلك فكيف تكون بأهلك ؟ فسرّ النبي بذلك » . ولم نذكر هذه الرواية إيمانا بها بل لنعارض بها رواية النصح بالطلاق .
المعنى :
( إِنَّ الَّذِينَ جاؤُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) .

نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 5  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست