نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 358
وقد بين سبحانه وتعالى أن غير المؤمنين كانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البقاء فرارا من الجهاد بين يديه ، فأمره بأن لا يأذن لاحد إذا لم تبين الحال ، أما إذا تبين الحال فقد أجاز الله المؤمنين أن يستأذنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض شأنهم ، وأجاز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأذن لمن شاء منهم ، وإذن فلا منافاة بين الآيتين لتكون إحداهما ناسخة للأخرى . * * * 26 - " ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه 9 : 120 " . فعن ابن زيد : انها منسوخة [1] بقوله تعالى : " وما كان المؤمنون لينفروا كافة 9 : 122 " . والحق : أنه لا نسخ فيها ، فإن الآية الثانية قرينة متصلة بالآية الأولى ، وحاصل المراد منهما أن وجوب النفر إنما هو على البعض من المسلمين على نحو الكفاية ، فلا تكون ناسخة ، نعم قد يجب النفير إلى الجهاد على جميع المسلمين إذا اقتضته ضرورة وقتية ، أو طلبه الولي العام الشرعي ، أو لما سوى ذلك من الطوارئ ، وهذا الوجوب هو غير وجوب الجهاد كفائيا الذي ثبت بأصل الشرع على المسلمين بذاته ، وكلا الوجوبين باق ، ولم ينسخ . * * *
[1] الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 181 ونسب القرطبي القول بالنسخ فيها إلى مجاهد أيضا ج 8 ص 392 .
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 358