responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 349


عليه هيئته ، فإذا قيل أكرم زيدا يوم الجمعة كان معناه أن يوم الجمعة ظرف لتحقق الاكرام ، لا أنه ظرف لوجوبه .
2 - أن الزكاة لا تجب يوم الحصاد ، بل يتعلق الحق بالمال إذا انعقد الحب ، وصدق عليه اسم الحنطة والشعير ، وعلى ذلك فذكر يوم الحصاد في الآية قرينة قطعية على أن هذا الحق هو غير الزكاة ، ومما يؤيد أن هذا الحق هو غير الزكاة :
أنه تعالى نهى في هذه الآية عن الاسراف وذلك لا يناسب الزكاة المقدرة بالعشر ونصف العشر ، وإذا اتضح أن الحق الذي أمرت الآية الكريمة بإيتائه هو غير الزكاة الواجبة لم تكن الزكاة ناسخة له .
وجملة القول : أن دعوى النسخ في الآية المباركة تتوقف على إثبات وجوب حق آخر في الزروع حتى ينسخ بوجوب الزكاة ، ولا يستطيع القائل بالنسخ إثبات ذلك ، لان ظهور الامر في الوجوب ، وظهوره في الدوام والاستمرار لا يمكن الاحتفاظ بهما جميعا في الآية ، وذلك للعلم بأنه لا يجب حق آخر بعد الزكاة فلا بد - إذن - من التصرف في أحد الظهورين ، إما برفع اليد عن الظهور في الوجوب ، وإبقائه على الدوام والاستمرار ، فيلتزم - حينئذ - بثبوت حق آخر استحبابي باق إلى الأبد ، وإما برفع اليد عن الدوام والاستمرار ، وإبقائه على الظهور في الوجوب فيلتزم بالنسخ ، ولا مرجح للثاني على الأول ، بل الترجيح للأول والدليل على ذلك أمران :
1 - الروايات المستفيضة عن الأئمة المعصومين - ع - ببقاء هذا الحق واستحبابه ، " وقد أشرنا إلى هذه الروايات آنفا " .
2 - أن هذا الحق لو كان واجبا لشاع بين الصحابة والتابعين ، ولم ينحصر القول به بعكرمة ، والضحاك ، أو بواحد واثنين غيرهما .
وحاصل ما تقدم : أن الحري بالقبول هو القول بثبوت حق آخر ندبي في الثمار والزروع ، وهذا هو مذهب الشيعة الإمامية ، وعليه فلا نسخ لمدلول الآية الكريمة .

نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست