responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 345


شهادة الكافر إذا كان عادلا في دينه .
ومن هذه الوجوه : أن شهادة الكافر لا تجوز على المسلمين في غير الوصية وقد اختلف في قبولها في الوصية ، فيرد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه .
والجواب :
إن هذا الوجه في منتهى الغرابة بعد أن عرفت قيام الدليل على قبول الشهادة في باب الوصية بلا معارض ، وليت هذا المستدل عكس الامر . وقال :
إن شهادة الكافر على الوصية كانت مقبولة في زمان النبي - ص - بالاجماع ، وقد اختلف فيه بعد زمان النبي - ص - فيرد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه .
وجملة القول : لا سند لدعوى النسخ في الآية غير تقليد جماعة من الفقهاء المتأخرين . وكيف يصح أن ترفع اليد عن حكم ورد في القرآن لفتوى أحد من الناس على خلافه ؟ ومن الغريب قول الحسن والزهري : إن المراد بقوله تعالى :
" أو آخران من غيركم 5 : 106 " .
آخران من غير عشيرتكم ، فلا دلالة في الآية على قبول شهادة الكفار [1] .
ويرده - مضافا إلى الروايات التي وردت في تفسير الآية - : أنه مخالف لظاهر القرآن أيضا ، لان الخطاب في الآية للمؤمنين ، فلا بد وأن يراد من قوله تعالى : " غيركم " غير المؤمنين ، وهم الكفار نعم : إطلاق الآية الكريمة يدل على قبول شهادة الكافر في الوصية وإن لم يكن الكافر من الكتابيين ، سواء أأمكنت إقامة الشهود من المؤمنين أم لم تمكن ، ولكن الروايات المستفيضة قيدت ذلك بشهادة الكتابي ، وبما إذا لم يمكن تحصيل الشهود من المؤمنين ، وهذا من جملة موارد تقييد إطلاق الكتاب والسنة .



[1] الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 134 .

نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست