نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 310
11 - " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا 4 : 15 . واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما : 16 " . فذهب بعضهم ، ومنهم عكرمة وعبادة بن الصامت في رواية الحسن عن الرقاشي عنه أن الآية الأولى منسوخة بالثانية والثانية منسوخة في البكر من الرجال والنساء إذا زنى بأن يجلد مائة جلدة ، وينفى عاما ، وفي الثيب منهما أن يجلد مائة ، ويرجم حتى يموت ، وذهب بعضهم كقتادة ومحمد بن جابر إلى أن الآية الأولى مخصوصة بالثيب والثانية بالبكر ، وقد نسخت كلتاهما بحكم الجلد والرجم ، وذهب ابن عباس ومجاهد ومن تبعهما ، كأبي جعفر النحاس إلى أن الآية الأولى مختصة بزناء النساء من ثيب أو بكر ، والآية الثانية مختصة بزناء الرجال ثيبا كان أو بكرا ، وقد نسخت كلتاهما بحكم الرجم والجلد [1] وكيف كان فقد ذكر أبو بكر الجصاص أن الأمة لم تختلف في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين [2] . والحق : أنه لا نسخ في الآيتين جميعا ، وبيان ذلك : أن المراد من لفظ
[1] الناسخ والمنسوخ ص 98 . [2] أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 107 .
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 310