responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير مقاتل بن سليمان نویسنده : مقاتل بن سليمان    جلد : 1  صفحه : 94


بينهم وبين الناس ، * ( والصابرين في البأساء والضراء ) ، يعني الفقر ، والضراء يعني البلاء ، * ( وحين البأس ) * ، يعني وعند القتال هم صابرون ، * ( أولئك الذين صدقوا ) * في إيمانهم ، * ( وأولئك هم المتقون ) * [ آية : 177 ] .
تفسير سورة البقرة من آية [ 178 - 179 ] * ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) * إذا كان عمدا ، وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل ، وكانت بينهم قتلى وجرحى ، حتى قتل العبيد والنساء ، فلم يأخذ بعضهم من بعض الأموال حتى أسلموا ، وكان أحد الحيين له طول على الآخر في العدد والأموال ، فحلفوا ألا نرضى حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم ، وبالمرأة منا الرجل منهم ، فأنزل الله عز وجل : * ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) * ، فسوى بينهم في الدماء ، وأمرهم بالعدل فرضوا ، فصارت منسوخة نسختها الآية التي في المائدة قوله سبحانه : * ( وكتبنا ) * فيما قضينا * ( عليهم فيها أن النفس بالنفس ) * [ المائدة : 54 ] ، يعني النفس المسلم الحر بالنفس ، المسلم الحر ، والمسلمة الحرة بالمسلمة الحرة ، * ( فمن عفى له من أخيه شيء ) * .
ثم رجع إلى أول الآية في قوله سبحانه : * ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) * إذا كان عمدا إذا عفى ولي المقتول عن أخيه القاتل ورضي بالدية ، * ( فاتباع بالمعروف ) * ، يعني الطالب ليطلب ذلك في رفق ، ثم قال للمطلوب : * ( وأداء إليه بإحسان ) * ، يقول : ليؤدي الدية إلى الطالب عفوا في غير مشقة ولا أذى ، * ( ذلك ) * العفو والدية * ( تخفيف من ربكم ) * إذ جعل في قتل العمد العفو والدية ، ثم قال : * ( ورحمة ) * ، يعني وتراحموا ، وكان الله عز وجل حكم على أهل التوراة أن يقتل القاتل ، ولا يعفى عنه ، ولا يقبل منه الدية ، وحكم على أهل الإنجيل العفو ، ولا يقتل القاتل بالقصاص ، ولا يأخذ ولي المقتول الدية .
ثم جعل الله عز وجل التخفيف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء ولي المقتول قتل القاتل ، وإن شاء عفا عنه ، وإن شاء أخذ منه الدية ، فكان لأهل التوراة أن يقتل قاتل الخطأ والعمد

نام کتاب : تفسير مقاتل بن سليمان نویسنده : مقاتل بن سليمان    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست