responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الرازي نویسنده : فخر الدين الرازي    جلد : 1  صفحه : 209


أنها غير واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم : " توضأ كما أمرك الله به " ، والتسمية غير مذكورة في آية الوضوء ، وقال أهل الظاهر إنها واجبة فلو تركها عمداً أو سهواً لم تصح صلاته ، وقال إسحق إن تركها عامداً لم يجز ، وإن تركها ساهياً جاز .
الفرع الثامن : متروك التسمية عند التذكية هل يحل أكله أم لا ؟ المسألة في غاية الشهرة قال الله تعالى : * ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) * ( الحج : 36 ) وقال تعالى : * ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) * ( الأنعام : 121 ) .
الفرع التاسع : أجمع العلماء على أنه يستحب أن لا يشرع في عمل من الأعمال وإلا ويقول " بسم الله " فإذا نام قال : " بسم الله " وإذا قام من مقامه قال : " بسم الله " وإذا قصد العبادة قال : " بسم الله " وإذا دخل الدار قال : " بسم الله " أو خرج منها قال : " بسم الله " وإذا أكل أو شرب أو أخذ أو أعطى قال : " بسم الله " ويستحب للقابلة إذا أخذت الولد من الأم أن تقول : " بسم الله " وهذا أول أحواله من الدنيا وإذا مات وأدخل القبر قيل : " بسم الله " وهذا آخر أحواله من الدنيا وإذا قام من القبر قال أيضاً : " بسم الله " وإذا حضر الموقف قال : " بسم الله " فتتباعد عنه النار ببركة قوله : " بسم الله " . ترجمة القرآن :
المسألة الحادية عشرة : قال الشافعي : ترجمة القرآن لا تكفي في صحة الصلاة لا في حق من يحسن القراءة ولا في حق من لا يحسنها ، وقال أبو حنيفة : أنها كافية في حق القادر والعاجز وقال أبو يوسف ومحمد : أنها كافية في حق العاجز وغير كافية في حق القادر ، واعلم أن مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة بعيد جداً ولهذا السبب فإن الفقيه أبا الليث السمرقندي والقاضي أبا زيد الدبوسي صرحا بتركه .
لنا حجج ووجوه : الحجة الأولى : أنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى بالقرآن المنزل من عند الله تعالى باللفظ العربي ، وواظب عليه طول عمره ، فوجب أن يجب علينا مثله ، لقوله تعالى : * ( فاتبعوه ) * والعجب أنه احتج بأنه عليه السلام مسح على ناصيته مرة على كونه شرطاً في صحة الوضوء ولم يلتفت إلى مواظبته طول عمره على قراءة القرآن باللسان العربي .
الحجة الثانية : أن الخلفاء الراشدين صلوا بالقرآن العربي ، فوجب أن يجب علينا ذلك ، لقوله عليه السلام : " اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر " ، ولقوله عليه السلام : " عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ " .
الحجة الثالثة : أن الرسول وجميع الصحابة ما قرؤا في الصلاة إلا هذا القرآن العربي ،

نام کتاب : تفسير الرازي نویسنده : فخر الدين الرازي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست