نام کتاب : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) نویسنده : القرطبي جلد : 20 صفحه : 22
بالآية زكاة الأموال كلها ، قاله أبو الأحوص وعطاء . وروى ابن جريج قال : قلت لعطاء : " قد أفلح من تزكى " للفطر ؟ قال : هي للصدقات كلها . وقيل : هي زكاة الأعمال ، لا زكاة الأموال ، أي تطهر في أعماله من الرياء والتقصير ، لان الأكثر أن يقال في المال : زكى ، لا تزكى . وروى جابر بن عبد الله قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ " قد أفلح من تزكى " أي من شهد أن لا إله إلا الله ، وخلع الأنداد ، وشهد أني رسول الله ] . وعن ابن عباس " تزكى " قال : لا إله إلا الله . وروى عنه عطاء قال : نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه . قال : كان بالمدينة منافق كانت له نخلة بالمدينة ، مائلة في دار رجل من الأنصار ، إذا هبت الرياح أسقطت البسر والرطب إلى دار الأنصاري ، فيأكل هو وعياله ، فخاصمه المنافق ، فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسل إلى المنافق وهو لا يعلم نفاقه ، فقال : [ إن أخاك الأنصاري ذكر أن بسرك ورطبك يقع إلى منزله ، فيأكل هو وعياله ، فهل لك أن أعطيك نخلة في الجنة بدلها ] ؟ فقال : أبيع عاجلا بآجل ! لا أفعل . فذكروا أن عثمان بن عفان أعطاه حائطا من نخل بدل نخلته ، ففيه نزلت " قد أفلح من تزكى " . ونزلت في المنافق " ويتجنبها الأشقى " . وذكر الضحاك أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه . الثانية - قد ذكرنا القول في زكاة الفطر في السورة " البقرة " [1] مستوفى . وقد تقدم أن هذه السورة مكية ، في قول الجمهور ، ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر . القشيري : ولا يبعد أن يكون أثنى على من يمتثل أمره في صدقة الفطر وصلاة العيد ، فيما يأمر به في المستقبل . الثالثة - قوله تعالى : ( وذكر اسم ربه فصلى ) أي ذكر ربه . وروى عطاء عن ابن عباس قال : يريد ذكر معاده وموقفه بين يدي الله جل ثناؤه ، فعبده وصلى له . وقيل : ذكر اسم ربه بالتكبير في أول الصلاة ، لأنها لا تنعقد إلا بذكره ، وهو قوله : الله أكبر : وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح ، وعلى أنها ليست من الصلاة ، لان الصلاة معطوفة عليها . وفيه حجة لمن قال : إن الافتتاح جائز بكل اسم من أسماء الله عز وجل . وهذه مسألة خلافية