responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء البيان نویسنده : الشنقيطي    جلد : 1  صفحه : 236


الأولى مطلقا ولو سبي الزوج معها وهو ظاهر الآية أو لا يبطله إلا إذا سبيت وحدها دونه ؟ فإن سبي معها فحكم الزوجية باق وهو قول أبي حنيفة وبعض أصحاب أحمد والعلم عند الله تعالى قوله تعالى .
* ( فما استمتعتم به منهن فأاتوهن أجورهن ) * يعني : كما أنكم تستمتعون بالمنكوحات فاعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله كقوله تعالى : * ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) * فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق كاملا هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله : * ( فما استمتعتم به منهن ) * وقوله : * ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) * وقوله : * ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) * . فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها فإن قيل التعبير بلفظ الأجور يدل على أن المقصود الأجرة في نكاح المتعة ؛ لأن الصداق لا يسمى أجرا فالجواب أن القرءان جاء في تسمية الصداق أجرا في موضع لا نزاع فيه ؛ لأن الصداق لما كان في مقابلة الاستمتاع بالزوجة كما صرح به تعالى في قوله : * ( وكيف تأخذونه ) * صار له شبه قوي بأثمان المنافع فسمي أجرا وذلك الموضع هو قوله تعالى : * ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ) * أي : مهورهن بلا نزاع ومثله قوله تعالى : * ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ) * . أي : مهورهن فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة فإن قيل : كان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرأون : * ( فما استمتعتم به منهن ) * إلى أجل مسمى وهذا يدل على أن الآية في نكاح المتعة فالجواب من ثلاثة أوجه :
الأول : أن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرءانا ؛ لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرءان ولم يثبت كونه قرءانا لا يستدل به على شئ ؛ لأنه باطل من أصله ؛ لأنه لما لم ينقله إلا على أنه قرءان فبطل كونه قرءانا ظهر بطلانه من أصله .
الثاني : أنا لو مشينا على أنه يحتج به كالاحتجاج بخبر الآحاد كما قال به قوم أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك فهو معارض بأقوى منه ؛ لأن جمهور العلماء على

236

نام کتاب : أضواء البيان نویسنده : الشنقيطي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست