responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء البيان نویسنده : الشنقيطي    جلد : 1  صفحه : 227


الرابع : أنه روي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك .
قال الألوسي في تفسيره ما نصه : وفي شرح الينبوع نقلا عن الشريف شمس الدين الأرموني أنه قال في شرح فرائض الوسيط : صح رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فصار إجماعا . ا ه منه بلفظه . تنبيهان الأول : ما ذكره بعض العلماء وجزم به الألوسي في تفسيره من أن المفهوم في قوله : * ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) * مفهوم عدد غلط . والتحقيق هو ما ذكرنا من أنه مفهوم شرط وهو أقوى من مفهوم العدد بدرجات كما رأيت فيما تقدم .
قال في نشر البنود على مراقي السعود في شرح قوله :
* وهو ظرف علة وعدد * ومنه شرط غاية تعتمد * ما نصه : والمراد بمفهوم الشرط ما فهم من تعليق حكم على شئ بأداة شرط كإن وإذا وقال في شرح هذا البيت أيضا قبل هذا ما نصه : ومنها الشرط نحو : * ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) * مفهوم انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط أي : فغير أولات حمل لا يجب الإنفاق عليهن ونحو من تطهر صحت صلاته . اه منه بلفظه .
فكذلك قوله : * ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) * علق فيه فرض النصف على شرط هو كون البنت واحدة ومفهومه أنه إن انتفى الشرط الذي هو كونها واحدة انتفى المشروط الذي هو فرض النصف كما هو ظاهر فإن قيل : كذلك المفهوم في قوله : * ( فإن كن نساء فوق اثنتين ) * ؛ لتعليقه بالشرط فالجواب من وجهين :
الأول : أن حقيقة الشرط كونهن نساء . وقوله فوق اثنتين وصف زائد وكونها واحدة هو نفس الشرط لا وصف زائد وقد عرفت تقديم مفهوم الشرط على مفهوم الصفة ظرفا كانت أو غيره .
الثاني : أنا لو سلمنا جدليا أنه مفهوم شرط لتساقط المفهومان لاستوائهما ويطلب الدليل من خارج وقد ذكرنا الأدلة على كون البنتين ترثان الثلثين كما تقدم .
الثاني : إن قيل : فما الفائدة في لفظة * ( فوق اثنتين ) * إذا كانت الاثنتان كذلك ؟

227

نام کتاب : أضواء البيان نویسنده : الشنقيطي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست