responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء البيان نویسنده : الشنقيطي    جلد : 1  صفحه : 117


مجموعة عند أبي داود .
وقد علمت معارضة تضعيف حديث ابن عمر عند الدارقطني من جهة عطاء الخراساني ومعلى بن منصور وشعيب بن زريق إلى آخر ما تقدم : الخفيف :
* لا تخاصم بواحد أهل بيت * فضعيفان يغلبان قويا * وقال النووي في شرح مسلم ما نصه : واحتج الجمهور بقوله تعالى : * ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا * تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) * .
قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه ؛ لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . اه محل الغرض منه بلفظه .
قال مقيده عفا الله عنه : ومما يؤيد هذا الاستدلال القرءاني ما أخرجه أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال : ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس إن الله قال : * ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) * وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك . وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس بنحوه وهذا تفسير من ابن عباس للآية بأنها يدخل في معناها * ( ومن يتق الله ) * ولم يجمع الطلاق في لفظة واحدة يجعل له مخرجا بالرجعة ؛ لوقوع البينونة بها مجتمعة هذا هو معنى كلامه الذي لا يحتمل غيره . وهو قوي جدا في محل النزاع ؛ لأنه مفسر به قرءانا وهو ترجمان القرءان وقد قال صلى الله عليه وسلم : اللهم علمه التأويل . وعلى هذا القول جل الصحابة وأكثر العلماء منهم الأئمة الأربعة . وحكى غير واحد عليه الإجماع واحتج المخالفون بأربعة أحاديث الأول : حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى وصححه بعضهم قال : طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم : كيف طلقتها ؟ قال : ثلاثا في مجلس واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت فارتجعها .
قال مقيده عفا الله عنه : الاستدلال بهذا الحديث مردود من ثلاثة أوجه :

117

نام کتاب : أضواء البيان نویسنده : الشنقيطي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست