نام کتاب : المحاضرات والمحاورات نویسنده : جلال الدين السيوطي جلد : 1 صفحه : 144
عن ابن التيمي قال حدثني الربعي ، وكان عندنا مثل وهب عندكم ، انه قرأ في بعض الكتب : أن ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة آباء ، فخفف اللَّه عن هذه الأمة فجعلها إلى خمسة آباء . عن معمر قال : أخبرني ابن طاووس ، عن أبيه قال : كان لأزواج النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم رضعات معلومات ، ولسائر النساء رضعات معلومات [1] . عن معمر : أن أزواج النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم إذا أرضعن الكبير دخل عليهن ، فكان ذلك لأزواج النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم خاصة ، ولسائر الناس لا يكون إلا ما كان في الصغر [2] . أخبرنا ابن جريج ، سمعت نافعا يحدث ، أن سالم بن عبد اللَّه حدثه : أن عائشة أرسلت به إلى اختها أم كلثوم [3] لترضعه عشر مرات ، ليلج عليها إذا كبر ، فأرضعته خمس رضعات [4] ، ثم مرضت ، فلم يكن سالم يلج عليها . أخبرنا ابن جريج ، سمعت نافعا مولى ابن عمر يحدث : أن بنت أبي عبيدة امرأة ابن عمر ، أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بغلام [5] إلى اختها فاطمة ، فأمرتها أن ترضعه عشر مرات ، ففعلت ، فكان يلج عليها بعد أن كبر [6] . عن عمر بن حبيب ، حدثني شيخي قال : جلست إلى ابن عمر فقال : أمن بني فلان أنت ؟ قلت : لا ، ولكنهم أرضعوني ، قال : أما أني سمعت عمر يقول : إن اللبن يشبّه عليه [7] . قال ابن جريج ، قال سليمان بن موسى ، سألت : هل كان أزواج النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم أرخص لهن أن يصلين على ظهور البيوت ، فقيل : لم يكن يصلين إلا بالأرض [8] . / عن معمر ، عن عمرو عن الحسن قال : ما حلَّت المتعة قط ، إلا ثلاثا ، في عمرة القضاء ، ما أحلت قبلها ولا بعدها [9] . عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال : إن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم أعطي قوة أربعين أو خمسة وأربعين في الجماع [10] . عن ابن عيينة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : أعطي النبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلم قوة بضع [11] خمسة وأربعين رجلا [12] . أخبرنا ابن جريج ، قال ، أخبرت عن أنس قال ،
[1] المصنف 7 / 467 . [2] المصنف 7 / 467 . [3] أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق : وأمها حبيبة بنت خارجة بن زيد من الخزرج . ( الطبقات 8 / 462 ) . [4] في رواية المصنف 7 / 469 ، والطبقات 8 / 462 : ثلاث رضعات . [5] قال ابن جريج : إن هذا الغلام هو عاصم بن عبد اللَّه بن سعد ، مولى عمر . ( المصنف 7 / 470 ) . [6] المصنف 7 / 470 . [7] باسناده ومتنه في المصنف 8 / 476 - 477 ) . [8] المصنف 7 / 507 . [9] المصنف للصنعاني 7 / 503 - 504 . [10] باسناده ومتنه في المصنف 7 / 706 ، وروى مثله ابن سعد في الطبقات 8 / 193 . [11] البضع : الزواج ، والمهر ، وباضع المرأة باشرها . ( اللسان : بضع ) . [12] باسناده ومتنه في المصنف 7 / 507 .
144
نام کتاب : المحاضرات والمحاورات نویسنده : جلال الدين السيوطي جلد : 1 صفحه : 144