نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي جلد : 2 صفحه : 168
الله ونافلة الذكر الذي فرضه لا إله إلا الله وتكبيرة الإحرام والسلام من الصلاة وشهادة التعيين وكل فرض يتعلق بالقول فإنه يعطيك نافلته والمواظبة عليه أن تقول لما تريده في الكون كن فيكون كما يعطيك الفرض أن تقول للحق تعالى افعل فيفعل والباب الجامع لما يعطى جميع النوافل أن يكون الحق يحبه فأنتجت النوافل محبة الله لعبده ولكن ما كل محبة بل المحبة التي بها يكون الحق سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به ويديك التي تبطش بها ورجلك الذي تسعى به وهذا منعنا أن نقول في المفاضلة في الأشياء لأن العرف يعطي أن البصر أفضل من الرجل عند الجماعة وهنا قد أنزل الحق نفسه أنه بصرك الذي تبصر به ورجلك التي تسعى بها وأعطى لكل حق حقيقة منه وهو لا يفضل نفسه فإنه هو الظاهر في كل ما ذكر أنه هو كما يليق بجلاله فليس البصر بأعلى ولا أفضل من الرجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهذا قد ذكرنا ما تعطيه نوافل الخيرات على الإطلاق وعلى التقييد نافلة نافلة ( الباب الموفي تسعين في معرفة الفرائض والسنن ) إن الفرائض كالركائب والسنن * مثل الطريق لها إلى غاياتها فإذا قطعت الضرب كنت فريضة * فتكون سمع الحق في آياتها عكس النوافل فاعتبرها والتزم * طرق الفضائل واسع في إثباتها الفرائض هي الأعمال أو التروك التي أوجبها الله تعالى على عباده وقطعها عليهم وأثم من لم يقم بها وهي على قسمين فرض عين وهو الذي لا يسقط عنه إذا عمله غيره وفرض كفاية وهو الذي يسقط عنه إذا قام به غيره وقد كان قبل قيام الغير به متعينا عليه وعلى ذلك الغير كالصلاة على الجنازة وغسل الميت والجهاد وثم فرض آخر يلوح بينهما له طرف إلى كل واحد منهما يخالف حكم الآخر مثل الحج المفروض إذا لم يستطع وهو إن كان غير مخاطب به إلا مع الاستطاعة فهو فرض متوقف على شرطه فإذا حج عنه وليه سقط عنه وكان له الأجر أجر الأداء وليس هذا في فرض الكفاية لوجود الأجر ولا في فرض الصلاة لعدم سقوطها عمن صليت عنه فلا يشبه فرض الصلاة ولا يشبه فرض الكفاية وأما السنن فكل ما عدا ما تعين عمله وهو على قسمين سنة أمر بها وحرض عليها أو فعلها بنفسه وخير أمته في فعلها وسنة ابتدعها واحد من الأمة فاتبع فيها فله أجرها وأجر من عمل بها فالفرض إذا جاء به العبد موفى فقد وفى ما تستحقه الربوبية عليه من العبودة فينتج له عمل الفريضة أمرا هو أعلى من أن يكون الحق سمعه فإن كون الحق سمع العبد حال للعبد وحكم الفرض يحول بينه وبين هذه الحال وهو أن يكون سمعا للحق فيسمع الحق بالعبد وهو قوله جعت فلم تطعمني وأما هذه الحيلولة التي أعطاها الفرض من أن يكون الحق سمعه هي مقام محقق ثابت كما هو في نفس الأمر فيعرف عند ذلك العبد أن الحق هو لا هو وصاحب الحال يقول أنا والسنن طرق الاقتداء وأعلاها الاقتداء بالحق حتى أكون في إطلاق أسمائه علي قريبا من التحقق بها لا من التخلق وأدناها في حق الولي الاقتداء بالذين قال الله فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده والعلماء ورثة الأنبياء وما ورثوا إلا العلم فالسنة النبوية عالية المقام وهي الجمعية على الدين وإقامته وأن لا يتفرق فيه فهي تعلو بمن يأتيها ويسلك فيها في الحضرات المحمدية إلى غاياتها في المعارف والأحوال والتجلي وأما السنن التي هي الشرائع المستحسنة بعد رسول الله ص وهو الاستحسان عند الفقهاء الذي قال فيه الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع فأخذها الفقهاء منه على جهة الذم وهو رضي الله عنه نطق بحقيقة مشروعة له لم تفهم عنه فإنه كان من الأربعة الأوتاد وكان قيامه بعلم الشرع حجبه عن أهل زمانه ومن بعده روينا عن بعض الصالحين أنه لقي الخضر فقال له ما تقول في الشافعي فقال هو من الأوتاد فقال فما تقول في أحمد بن حنبل قال رجل صديق قال فما تقول في بشر الحافي قال ما ترك بعده مثله فهذه شهادة الخضر في الشافعي رحمه الله ولما صح عند الشافعي أن النبي ص قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة الحديث فلا شك أن الشرع قد أباح له أن يسن سنة حسنة وهي من جملة ما ورث من الأنبياء وهي حسنة أي يستحسنها الحق منه وهو سنها فمن استحسن أي من سن سنة حسنة فقد شرع ويا عجبا من عدم فهم الناس كلام الشافعي في هذا وهم يثبتون حكم المجتهد وإن أخطأ
168
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي جلد : 2 صفحه : 168