نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)
صحيح وأوردته في كثير من دروس أشياخي فلم يقع منهم جواب إلا ما لا يصلح . قلت : مما أجاب به بعضهم أنها من باب التروك وليس في الترك نية فتأمله ، ويأتي في الكلام على النية في النضح . عن ابن عبد السلام أن التعبد فيما تقع به الإزالة لا يكون موجبا للنية والله تعالى أعلم بالصواب . فائدة : الأعرابي الذي بال في المسجد اسمه ذو الخويصرة التميمي ، والذنوب بفتح الذال المعجمة الدلو العظيم ، وقيل : لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان فيه ماء ، قاله في النهاية . ويطلق الذنوب على النصيب كما في قوله تعالى : * ( فإن للذين ظلموا ذنوبا ) * ( الذاريات : 59 ) أي نصيبا من العذاب . وقيل : إنه مستعار من الذنوب الذي هو الدلو فإنهم كانوا يستقون ويجعلون لكل جماعة ذنوبا والله تعالى أعلم . وقال سند : السجل دلو أصغر من الذنوب ، والذنوب الدلو الكبير وهي دون الغرب وفوق السجل . ص : ( إن عرف وإلا فبجميع المشكوك فيه ككميه بخلاف ثوبه فيتحرى ) ش : يعني أن من تحقق إصابة النجاسة لمحل فإن عرف موضعها منه غسله ، وإن لم يعرف موضع النجاسة مع تحققه الإصابة فإنه يغسل جميع ما شك في إصابة النجاسة له لأنه لما تحقق إصابة النجاسة وجب غسلها ، ولما لم يتميز موضعها تعين غسل الجميع لأنه لا يتحقق زوالها إلا بذلك . قال في المدونة : ومن أيقن أن نجاسة أصابت ثوبه لا يدري موضعها غسله كله ، وإن علم تلك الناحية غسلها . قال ابن ناجي رحمه الله تعالى : هذا متفق عليه . قال في التوضيح : إلا أن لا يجد من الماء ما يعم به الثوب ويضيق الوقت فإنه يتحرى موضعها ، نص عليه في الذخيرة انتهى . قلت : وأصله لصاحب الطراز وهو ظاهر . وقوله : ككميه يعني أن الثوب المتصل إذا تحققت إصابة النجاسة له وشك في محلها فلا بد من غسل جميع المشكوك فيه ، ولو وقع الشك في جهتين متميزتين كالكمين ولا يجتهد في أحد الجهتين وهذا هو المذهب ، قاله سند . وقال ابن العربي : يجتهد فما أداه اجتهاده أنه النجس غسله كما سيأتي في الثوبين ووجه المذهب أن الكمين متصلان بالثوب والثوبين منفصلان . وقوله : بخلاف ثوبيه فيتحرى يعني أنه إذا تحقق إصابة النجاسة لاحد ثوبيه وطهارة الآخر فاشتبه الطاهر بالنجس فإنه يتحرى أي يجتهد بعلامة تميز له الطاهر منهما من النجس ، فما أداه اجتهاده إلى أنه طاهر صلى به ، وما أداه اجتهاده إلى أنه نجس تركه حتى يغسله وهذا هو المشهور . وقال ابن الماجشون : يصلي بعدد
231
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 231