responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 222


من أرواث الدواب وأبوالها ولو كانت رطبة كما قاله في المدونة بشرط أن يدلك ذلك ، فإذا دلكه جاز له أن يصلي بذلك الخف والنعل . والعلة في ذلك المشقة وهو الذي ارتضاه ابن الحاجب لا لكون الأرواث مختلفا في نجاستها ، وكان مالك يقول بعدم العفو ثم رجع إلى العفو لعمل أهل المدينة ، ولابن حبيب ثالث بالعفو عن الخف دون النعل .
تنبيهات : الأول : قال في التوضيح : نص سحنون على أن العفو خاص بالمواضع التي تكثر فيها الدواب ، وأما ما لا يكثر فيه الدواب فلا يعفى عنه ، ولم ينبه المصنف على هذا القيد ، والظاهر اعتباره . وفي كلام ابن الحاجب إشارة إليه لأنه قال للمشقة ، إنما هي مع ذلك . وقد يقال : إنما سكت المصنف عن ذلك لأنه قدم أن العفو إنما هو بما يعسر الاحتراز منه .
الثاني : الدلك هو المسح بالتراب أو غيره قال ابن الإمام : لكن ينبغي أن يقتصر على التراب لقوله ( ص ) : إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور رواه أبو داود .
ولأنه بدل من الماء في التيمم ويجوز بالخرق ونحوها كالاستجمار . قال سند : ويسمح حتى لا يخرج المسح شيئا كما في الاستنجاء ، ولا يشترط زوال الريح كما في الاستنجاء وهو ظاهر لان المأمور به في الأحاديث إنما هو مسحه وقد أتى به . انتهى بالمعنى مختصرا .
الثالث : إذا عفي عن ذلك في الخف والنعل وقلنا : تجوز الصلاة فيهما فيجوز إدخالهما في المسجد والمشي بهما فيه والصلاة فيهما فيه من باب أولى ، قاله ابن الإمام وهو ظاهر . ثم قال ابن الإمام : إلا أن يكون المسجد محصرا فإن ذلك يقذره ويفسد حصره فيمنع من المشي بهما فيه انتهى بالمعنى . وهو ظاهر أيضا وقد تقدم حكم الصلاة في النعل وإدخالهما المسجد والله تعالى أعلم .
الرابع : كل ما يمشي به كالأقراف والسمسكين فإنه بمنزلة النعل والخف كما ذكره ابن الإمام ونقله عن ابن راشد ، وقوله : لا غيره يعني أن غير أرواث الدواب وأبوالها إذا أصاب الخف أو النعل لا يعفى عنه ولا بد من غسله كالدم والعذرة وبول بني آدم وخرء الكلاب وما أشبهها ، قاله في سماع ابن القاسم في كتاب الطهارة . قال سند : ومثلها الدجاج المخلاة .
قلت : ومثل ذلك روث الهرة وبولها ، والعلة ندور ذلك في الطرقات ، وكذلك قال ابن العربي في العارضة : إذا وطئ على دم أو عذرة لم يكن بد من الغسل لان ذلك في الطرقات نادر ، فإن كثر صار كروث الدواب انتهى . والروث عبارة عن رجيع غير ابن آدم قاله في العارضة ، ولا يصح عود الضير في غيره إلى الخف والنعل فلا يعفى من غير الخف والنعل من الثياب والأبدان لأنه وإن كان الحكم كذلك لا يلائم قوله : فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم إلى آخره فتأمله .

222

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست