نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 425
الأذان ولا الدعاء ولا يعلم من يزوره اه بن . قوله : ( لغير مباهاة ) أي وكان ذلك التحويز لغير مباهاة قوله : ( وما عطف عليه ) أي من التبييض والتحويز والبناء عليه في الأراضي الثلاثة المتقدمة في الشارح . قوله : ( أو صار ) أي القبر بسبب ما بني عليه أو حوله مأوى لأهل الفساد . قوله : ( أو في أرض محبسة إلخ ) أي أو كان ذلك القبر في أرض محبسة أو مرصدة أي فيحرم البناء عليه وتحويزه بالبناء وإن لم يقصد بذلك مباهاة ومراده بالمحبسة للدفن ما صرح بوقفيتها له ، وبالمرصدة له ما وقفت لذلك من غير تصريح بوقفية بل بالتخلية بين الناس وبينها ، وعلمت مما قلناه أن قول الشارح أو في أرض محبسة عطف على قوله : وإن بوهي به حرم لان الحرمة فيه مطلقة . قوله : ( ما فعلوا إلا المهلكات ) أي وحينئذ فيجب هدم ما بني بالقرافة المذكورة من المدارس والمساجد والأسبلة و البيوت والقبب والحيشان . قوله : ( وجاز ما ذكر ) مراده بما ذكر البناء فوقه وحوله قوله : ( وهو إنما يكون إلخ ) أي والبناء للتمييز إنما يكون جائزا إذا كان يسيرا لا إن كان كثيرا كمدرسة وقبة ، وظاهره جواز البناء اليسير للتمييز ولو في الأرض المحبسة للدفن وهو كذلك ، ففي بن ما نصه : الذي اختاره ح أن التحويز بالبناء اليسير لأجل تمييز القبور جائز في مقابر المسلمين قال : وهو الذي يفهم من كلام اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام . ومن أجوبة ابن رشد للقاضي عياض ونقل نصها ثم قال : وهو الذي يفهم من آخر كلام التوضيح اه كلامه . وتحصل مما تقدم أن البناء على القبر أو حوله في الأراضي الثلاثة وهي المملوكة له ولغيره بإذن ، والموات حرام عند قصد المباهاة وجائز عند قصد التمييز وإن خلا عن ذلك كره . وأما البناء فوقه أو حوله في الأرض المحبسة فحرام إلا بقصد التمييز فجائز إن كان البناء يسيرا قوله : ( وإلا كره ) أي وإلا بأن كان في الحجر أو الخشبة نقش كره . وفي ح : التخفيف في الكتابة على قبور الصالحين قوله : ( وينبغي الحرمة إلخ ) أي وأما كتابة ورقة فيها ذكر أو دعاء وتعليقها في عنق الميت فحرام ، ويجب اخراجها إن لم يطل الامر ، وأما المصحف فيجب اخراجه مطلقا قوله : ( استغناء ) حال من ضمير شرع أي حالة كونه مستغنيا بذكر أضداد تلك الأوصاف عنها لان الضدين متلازمان ، فإذا حكم على أحدهما بالانتفاء كان الثاني ثابتا ولا محالة لان الضدين لا يرتفعان قوله : ( وبنفي ) عطف على قوله بذكر أي واستغناء بنفي إلخ قوله : ( كما قال بعضهم ) ممن صرح بحرمة تغسيله ابن رشد في المقدمات قوله : ( فقط ) احترز بذلك عن بقية الشهداء كالمبطون والغريق والحريق وميت الطاعون فإنه يغسل . قوله : ( ولا حاجة له بعد قوله معترك ) أي لخروج الشهداء المذكورين بقوله معترك . بقي شئ آخر وهو أن قول المصنف : ولا يغسل شهيد معترك يقتضي أن مقتول الحربي الكافر بغير معركة يغسل وهو قول ابن القاسم ، ومقتضى موضع من المدونة ، وروى ابن وهب لا يغسل شهيد كافر حربي بغير معركة لكونه له حكم من قتل بها وهو نص المدونة في محل آخر ، وتبعه سحنون وأصبغ وابن يونس وابن رشد ويحيى القرطبي فتمنى أنه لم يكن غسل أباه وصلى عليه حين قتله عدو كافر بقرطبة حين أغار عليها الكفار
425
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 425