نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 452
بثمن ما أدى من زكاته ، فإن تلف بسماوي أو أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاته المشتري واتبع بها البائع إذا يسر ( والنفقة ) على الزرع والثمر الموصى به قبل طيبه أو بعده أي السقي والعلاج ( على الموصى له المعين ) كزيد ( بجزء ) شائع كنصف ودخل في الجزء وصيته بزكاة زرعه لزيد مثلا وكأنه أوصى بالعشر أو نصفه . وذكر محترز المعين بقوله : ( لا المساكين ) فإنها على الموصي سواء أوصى لهم بجزء أو كيل . وذكر محترز الجزء بقوله : ( أو ) أوصى لمعين ب ( - كيل ) كخمسة أوسق من زرع لزيد ( فعلى الميت ) النفقة من ثلثه في المسائل الثلاث وسكت المصنف عن الزكاة وكان الأولى بالباب ذكرها ، فإن كانت الوصية بعد الوجوب أو قبله مات بعده فعلى الموصي مطلقا وإن كانت قبله ومات قبله ففي ماله أيضا إن كانت بكيل لمساكين أو لمعين ، فإن كانت بجزء كربع لمعين زكاها المعين إن كانت نصابا ولو بانضمام لماله ، والمساكين زكيت على ذمتهم إن كانت نصابا ولا ترجع على الورثة بما أخذ من الزكاة . ولما كان الخرص بالفتح وهو الحزر إنما يدخل في الثمر والعنب دون غيرهما أفاد المؤلف ذلك بصيغة الحصر مع بيان وقته مشيرا للعلة في ذلك بقوله : ( وإنما يخرص التمر ) بمثناة ( العنب )
452
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 452