responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 418


وهو عدم الاسهام . والحديث ما رواه ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم للعبيد ولا للنساء ولا للصبيان ( و ) منها أن يخرج بنية الجهاد ف‌ ( - لا يسهم للأجير ) الخاص الذي ملكت منافعه كأجير الخدمة ومثله الأجير العام في عدم السهم ( إلا أن يقاتل ) وهو ظاهر المختصر وهو الظاهر ، وفرق بينهما ابن عمر وليس بظاهر . وبقي من الشروط ثلاثة : العقل والاسلام والصحة ، فالمجنون المطبق لا يسهم له اتفاقا ، والذمي لا يسهم له اتفاقا إن لم يقاتل ولا إن قاتل على المشهور والزمن أي المقعد أي الذي لا رأي له بل ولو كان ذا رأي وتدبير على المشهور . ( ومن أسلم من العدو على شئ في يده من أموال المسلمين فهو له حلال ) قال ابن ناجي : ظاهر كلامه لو أسلم على أحرار المسلمين أنهم ينتزعون منه ، وهو المشهور . وعليه يكون الانتزاع مجانا بغير عوض ، وإنما كان هذا ظاهر كلامه لأنه قال : وفي يده شئ من أموال المسلمين والحر ليس بمال . ( ومن اشترى ) من المسلمين بدار الحرب ( شيئا منها ) أي من أموال المسلمين ، وكذا من أموال أهل الذمة ( من مال العدو لم يأخذ ربه ) ممن اشتراه ( إلا بالثمن ) الذي أخذه به في دار الحرب إن كان يحل له تملكه . أما إن كان لا يحل له تملكه كالخمر والخنزير فإن ربه يأخذه من غير شئ . ( وما وقع في المقاسم منها ) أي من أموال المسلمين ( فربه أحق به بالثمن ) هذا إذا وجده مع من اشتراه من الغنيمة ، أما إذا وجده في يد من

418

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست