responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 326


اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاها ( وكذلك أصناف الزبيب ) بجمع فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاها . ( و ) من الثاني ( الأرز ) فيه ست لغات حداها ضم الهمزة والراء ( والدخن ) بضم الدال المهملة ( والذرة ) بضم الذال المعجمة ( كل واحد ) منها صنف على حدته ( لا يضم إلى الآخر ) على المذهب لتباين مقاصدها واختلاف صورها في الخلقة . وقوله ( في الزكاة ) إشارة لمن يقول إنها كلها صنف واحد في الربا أي فلا يجوز التفاضل بينها ، وهو قول ابن وهب ، والمشهور خلافه . ( وإذا كان في الحائط أصناف ) ثلاثة ( من التمر ) جيد وردئ ووسط ( أدى الزكاة عن الجميع من وسطه ) على المشهور . أما إن كان فيها نوع واحد أخذت منه جيدا كان أو رديئا ، وليس عليه أن يأتي بالوسط ولا بالأفضل منه ، وإن كان فيها جيد وردئ أخذت من كل ما يصيبه بحصته . ولو كان الردئ قليلا لان الأصل أن تؤخذ زكاة كل عين من أصله لقوله صلى الله عليه وسلم : زكاة كل مال منه فخصته السنة بالماشية ، أي فأخرجت السنة من عمومه الماشية بسبب أنها تؤخذ من الوسط وبقي ما سواه على الأصل . ( ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق ) أي مقدرة الجفاف ، وقال ابن وهب : لا زكاة فيه ولا في كل ما له زيت ، ابن عبد السلام ، وهو الصحيح على أصل المذهب أي صحة جارية على قاعدة المذهب ، وهو أن كل ما لا يقتات لا زكاة فيه . قال في التحقيق : وهو

326

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست