نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 4 صفحه : 82
محتملين أن يكون لكل واحد منهما وجه ؟ قلت : منعني أنه ليس بثابت ، إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب عن تميم الداري ، وابن موهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقى تميما ، ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل أنه مجهول ولا نعلمه متصلا ، قال : فإن من حجتنا أن عمر قال : في المنبوذ هو حر ولك ولاؤه ، يعنى للذي التقطه ، قلت : وهذا لو ثبت عن عمر حجة عليك لأنك تخالفه ، قال : ومن أين ؟ قلت : أنت تزعم أنه لا يوالي عن الرجل إلا نفسه بعد أن يعقل ، وأن له إذا والى عن نفسه أن ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه ، فإن زعمت أن موالاة عمر عنه لأنه وليه جائزة عليه ، فهل لوصي اليتيم أن يوالي عنه ؟ قال : ليس ذلك له ، قلت : فإن زعمت أن ذلك للوالي دون الوصي ، فهل وجدته يجوز للوالي شئ في اليتيم لا يجوز للوصي [1] ؟ فإن زعمت أن ذلك حكم من عمر والحكم لا يجوز عندك على أحد إلا بشئ يلزمه نفسه أو فيما لا بد له منه مما لا يصلحه غيره ، ولليتيم بد من الولاء ، فإن قلت هو حكم فلا يكون له أن ينتقل به فكيف يجوز أن يكون له أن ينتقل إذا عقد على نفسه عقدا ما لم يعقل عنه ، ولا يكون له أن ينتقل إن عقده عليه غيره ؟ ( قال ) فإن قلت هو أعلم بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت ونعارضك بما هو أثبت عن ميمونة وابن عباس من هذا عن عمر بن الخطاب ، قال وما هو ؟ قلت وهبت ميمونة ولاء بني يسار لابن أختها عبد الله بن عباس فاتهبه ، فهذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس وهما اثنان ، قال فلا يكون في أحد ولو كانوا عددا كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة ، قلنا فكيف احتججت بأحد على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال هكذا يقول بعض أصحابنا ، قلت أبيت أن تقبل هذا من غيرك ، فقال من حضرنا من المدنيين هذه حجة ثابتة ، قال فأنتم إن كنتم ترونها ثابتة فقد تخالفونها في شئ قالوا ما نخالفها في شئ ، وما نزعم أن الولاء يكون إلا لذي نعمة ( قال الشافعي ) فقال لي قائل اعتقد عنهم جوابهم ، فأزعم أن للسائبة أن يوالي من شاء ، قلت لا يجوز هذا إذا كان من احتججنا به من الكتاب والسنة والقياس ، إلا أن يأتي فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أجمع الناس عليه فنخرجه من جملة المعتقين اتباعا ، قال فهم يروون أن حاطبا أعتق سائبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلنا ونحن : لا نمنع أحدا أن يعتق سائبة ، فهل رويت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولاء السائبة إليه يوالي من شاء ؟ قال لا : قلت فداخل هو في معنى المعتقين ؟ قال نعم : قلت أفيجوز أن يخرج وهو معتق من أن يثبت له وعليه الولاء ، قال فإنهم يروون أن رجلا قتل سائبة فقضى عمر بعقله على القاتل فقال أبو القاتل أرأيت لو قتل ابني ؟ قال إذا لا يغرم ، قال فهو إذا مثل الأرقم ، قال عمر فهو مثل الأرقم ، فاستدلوا بأنه لو كانت له عاقلة بالولاء قضى عمر بن الخطاب على عاقلته ؟ قلت فأنت إن كان هذا ثابتا عن عمر محجوج به ، قال وأين ؟ قلت تزعم أن ولاء السائبة لمن أعتقه ، قال فأعفني من ذا فإنما أقوم لهم بقولهم . قلت : فأنت تزعم أن من لا ولاء له من لقيط ومسلم وغيره إذا قتل إنسانا قضى بعقله على جماعة المسلمين لأن لهم ميراثه ، وأنت تزعم أن عمر لم يقض بعقله على أحد . قال : وهكذا يقول جميع المفتين . قلت : أفيجوز لجميع المفتين أن يخالفوا عمر ؟ قال لا هو عن عمر منقطع ليس بثابت . قلت : فكيف احتججت به ؟ قال لا أعلم
[1] قوله : فإن زعمت أن ذلك حكم الخ كذا في جميع النسخ بدون ذكر لجواب الشرط ، ولعل واو " الحكم " محرفة عن الفاء فيكون هو الجواب أو غير ذلك وحرر . كتبه مصححه .
82
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 4 صفحه : 82