نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 4 صفحه : 6
ما لا يجوز من القراض في العروض ( قال الشافعي ) رحمه الله : خلاف مالك بن أنس في قوله من البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمده وتفاحش وإن تقارب رده ( قال الشافعي ) كل قراض كان في أصله فاسدا فللمقارض العامل فيه أجر مثله ولرب المال المال وربحه لأنا إذا أفسدنا القراض فلا يجوز أن يجعل إجارة قراض والقراض
6
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 4 صفحه : 6