نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 4 صفحه : 313
على المسلمين حدوا حدود المسلمين وإذا قطع المسلمون على أهل الذمة حدوا حدودهم لو قطعوا على المسلمين إلا أنى أتوقف في أن أقتلهم إن قتلوا أو أضمنهم الدية وإذا سرق الرجل من المغنم وقد حضر القتال عبدا كان أو حرا لم يقطع لأن لكل واحد منهما فيه نصيب الحر بسهمه والعبد بما يرضخ له ويضمن وكذلك كل من سرق من بيت المال وكذلك كل من سرق من زكاة الفطر وهو من أهل الحاجة ومن سرق خمرا من كتابي وغيره فلا غرم عليه ولا قطع وكذلك إن سرق ميتة من مجوسي فلا قطع ولا غرم لا يكون القطع والغرم إلا فيما يحل ثمنه فإذا بلغت قيمه الظرف ربع دينار قطعته من قبل أنه سارق لشيئين وعاء يحل بيعه والانتفاع به إذا غسل وخمر قد سقط القطع فيها كما يكون عليه القطع لو سرق شاتين إحداهما ذكية والأخرى ميتة وكانت قيمة الذكية ربع دينار لم يسقط عنه القطع أن يكون معها ميتة والميتة كلا شئ وكأنه منفرد بالذكية لأنه سارق لهما ، والله أعلم . تم بحمد الله وعونه وتوفيقه الجزء الرابع من كتاب : الام ويليه إن شاء الله الجزء الخامس ، وأوله : ( كتاب النكاح ) < / لغة النص = عربي >
313
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 4 صفحه : 313