نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 4 صفحه : 290
< فهرس الموضوعات > الرجال تؤسر جاريته أو تغصب < / فهرس الموضوعات > الرجل تؤسر جاريته أو تغصب ( قال الشافعي ) وإذا اغتصبت جارية الرجل أم ولد كانت أو غير أم ولد وأحرزها المشركون أو غيرهم فصارت إليه لم يكن عليه استبراء في شئ من هذه الحالات لأنها لم تملك عليه كما لا يكون عليه استبراء لو غابت عنه فلم يدر لعلها فجرت أو فجر بها والاختيار له في هذا كله أن لا يقربها حتى يستبرئها ( قال الشافعي ) وإذا اشترى الرجل فجارية من المغنم أو وقعت في سهمه أو من سوق المسلمين لم يقبلها ولم يباشرها ولم يتلذذ منها بشئ حتى يستبرئها . < فهرس الموضوعات > الرجل يشتري الجارية وهي حائض < / فهرس الموضوعات > الرجل يشترى الجارية وهي حائض ( قال الشافعي ) وإذا ملك الرجل جارية بشراء أو غيره وهي في أول حيضتها أو وسطها أو آخرها لم تكن هذه الحيضة استبراء كما لا تكون من العدة في قول من قال العدة الحيض ولا قول من قال العدة الطهر وعليه أن يستبرئها بحيضة أمامها طهر ويجزيها حيضة واحدة وإذا ارتابت المستبرأة لم توطأ حتى تذهب الريبة ولا وقت في ذلك إلا ذهاب الريبة وإن كانت مشتراة لم ترد بهذا وأريها النساء فإن قلن هذا حمل أو داء ردت . < فهرس الموضوعات > عدة الأمة التي لا تحيض < / فهرس الموضوعات > عدة الأمة التي لا تحيض ( قال الشافعي ) اختلف الناس في استبراء الأمة التي لا تحيض من صغر أو كبر فقال بعضهم شهر قياسا على الحيضة وقال بعضهم شهر ونصف وليس لهذا وجه وهو إما أن يكون شهرا وإما أن يكون ما ذهب إليه بعض أصحابنا من ثلاثة أشهر ( قال الشافعي ) استبراء الأمة شهر إذا كانت ممن لا تحيض قياسا على حيضة لأن الله عز وجل أقام ثلاثة أشهر مقام ثلاثة قروء فلكل حيضة شهر إلا أن يكون مضى فيه أثر بخلافه يثبت مثله فالاثر أولى أن يتبع . < فهرس الموضوعات > من ملك الأختين فأراد وطأهما < / فهرس الموضوعات > من ملك الأختين فأراد وطأهما ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا ملك الرجل الأختين بأي وجه ما كان فله أن يطأ أيتهما شاء وإذا وطئ إحداهما لم يجز له وطئ الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ بأي وجه ما حرم من نكاح أو عتاقة أو كتابة فإذا كان ذلك فوطئ الأخرى ثم عجزت المكاتبة أو طلقت ثبت على وطئ التي وطئ بعدها ولم يكن له أن يطأ العاجزة ولا المطلقة فتكون في هذه الحال وأختها في الحالة الأولى . < فهرس الموضوعات > وطء الام بعد البنت من ملك اليمين < / فهرس الموضوعات > وطئ الام بعد البنت من ملك اليمين ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولا يحل وطئ الام بعد البنت ولا البنت بعد الام من ملك اليمين
290
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 4 صفحه : 290