نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 4 صفحه : 284
مدبرة أو جارية غير مدبرة فلم يصل إلى اخذها ووصل إلى وطئها لم يحرم عليه أن يطأ واحدة منهن لأنهن على أصل ملكه والاختيار له أن لا يطأ منهن واحدة خوف الولد أن يسترق وكراهية أن يشركه في بعضها غيره . < فهرس الموضوعات > المسلم يدخل دار الحرب فيجد امرأته < / فهرس الموضوعات > المسلم يدخل دار الحرب فيجد امرأته ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان فوجد امرأته أو امرأة غيره أو ماله أو مال غيره من المسلمين أو أهل الذمة مما غصبه المشركون كان له أن يخرج به من قبل أنه ليس بملك للعدو ولو أسلموا عليه لم يكن لهم فليس بخيانة كما لو قدر على مسلم غصب شيئا فأخذه بلا علم المسلم فأداه إلى صاحبه لم يكن خان إنما الخيانة أخذ مالا يحل له أخذه ولكنه لو قدر على شئ من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئا قل أو كثر لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله ولأنه لا يحل له في أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين وأهل الذمة لأن المال ممنوع بوجوه أولها إسلام صاحبه والثاني مال من له ذمة والثالث مال من له أمان إلى مدة أمانه وهو كأهل الذمة فيما يمنع من ماله إلى تلك المدة . < فهرس الموضوعات > الذمية تسلم تحت الذمي < / فهرس الموضوعات > الذمية تسلم تحت الذمي ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا أسلمت الذمية تحت الذمي حاملا كانت لها النفقة حتى تضع حملها فإن أرضعته فلها أجر الرضاع وهي كالمبتوتة المسلمة الحامل أو أولى بالنفقة منها وإذا كان بين المشركين ولد فأي الأبوين أسلم فكل من لم يبلغ من الولد تبع للمسلم يصلى عليه إذا مات ويورث من المسلم ويرثه المسلم وإن كان الأبوان مملوكين لمشرك فأسلم أحدهما تبع المسلم الولدان الذين لم يبلغوا لأن حكمهم حكم الاسلام لا يجوز عندي إلا هذا القول ما كان الأولاد صغارا وكانوا تبعا لغيرهم لا يشرك دين الاسلام وغيره [1] في دين إلا كان الاسلام أولى به أو قول ثان أنهم إذا ولدوا على الشرك كانوا عليه حتى يعربوا عن أنفسهم فلو أسلم أبوهم لم يكن حكم واحد منهم حكم مسلم ولست أقول هذا ولا أعلم أحدا يقول به من أهل العلم فأما أن يقال الولد للأب حظ الام منه ولو اتبع الام دون الأب كما يتبعها في العتق والرق كان أولى أن يغلط إليه من أن يقال هو للأب وإن كان الدين ليس من معنى الرق ولكنه من المعنى الذي وصفت من أن الاسلام إذا شارك غيره في الدين والملك كان الاسلام أولى والله تعالى أعلم . < فهرس الموضوعات > باب النصرانية تسلم بعد ما يدخل بها زوجها < / فهرس الموضوعات > باب النصرانية تسلم بعد ما يدخل بها زوجها ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى في النصرانية تكون عند النصراني فتسلم بعد ما يدخل بها : لها المهر
[1] لعله ( في ذي دين ) قوله : مال لم يحدث لعل المراد به الجناية ، تأمل .
284
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 4 صفحه : 284