نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 4 صفحه : 145
< فهرس الموضوعات > قسم الفئ < / فهرس الموضوعات > قسم الفئ أخبرنا الربيع قال ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أصل قسم ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة وجوه أحدها ما جعله الله تبارك تعالى طهورا لأهل دينه . قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم " خذ من أموالهم صدقة " الآية فكل ما أوجب الله عز وجل على مسلم في ماله بلا جناية جناها هو ولا غيره ممن يعقل عنه ولا شئ لزمه من كفارة ولا شئ ألزمه نفسه لاحد ولا نفقة لزمته لوالد أو ولد أو مملوك أو زوجة أو ما كان في معنى هذا فهو صدقة طهور له وذلك مثل صدقة الأموال كلها عينيها وحوليها وماشيتها وما وجب في مال مسلم من زكاة أو وجه من وجوه الصدقة في كتاب أو سنة أو أثر أجمع عليه المسلمون . وقسم هذا كله واحد لا يختلف في كتاب الله عز ذكره ، قال الله تبارك وتعالى في سورة براءة " إنما الصدقات للفقراء " الآية وعلى المسلم في ماله إيتاء واجبة في كتاب أو سنة ليست من هذا الوجه ، وذلك مثل نفقة من تلزمه نفقته والضيافة وغيرها وما لزم بالجنايات والاقرار والبيوع وكل هذا خروج من دين أو تأدية واجب أو نافلة يوصل فيها الاجر كل هذا موضوع على وجهه في كتاب الصدقات في كل صنف منه في صنفه الذي هو أملك به . < فهرس الموضوعات > باب الغنيمة والفئ < / فهرس الموضوعات > قسم الغنيمة والفئ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وما أخذ من مشرك بوجه من الوجوه غير ضيافة من مر بهم من
145
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 4 صفحه : 145