responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 88


أي بعد فراغ الرحم من الحمل . وسمي نفاسا لأنه يخرج عقب نفس ، فخرج بما ذكر دم الطلق والخارج مع الولد فليسا بحيض ، لأن ذلك من آثار الولادة ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد ، بل ذلك دم فساد ، نعم المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض .
تنبيه : قوله عقب بحذف الياء التحتية هو الأفصح ، ومعناه أن لا يكون متراخيا عما قبله . القول في تعريف الاستحاضة ( والاستحاضة هو ) الدم ( الخارج ) لعلة من عرق في أدنى الرحم يقال له العاذل بذال معجمة ، ويقال بمهملة كما حكاه ابن سيده وفي الصحاح بمعجمة وراء ( في غير أيام ) أكثر ( الحيض و ) غير أيام أكثر ( النفاس ) سواء أخرج إثر حيض أم لا . والاستحاضة حدث دائم فلا تمنع الصوم والصلاة وغيرهما مما يمنعه الحيض كسائر الاحداث للضرورة فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تتيمم وبعد ذلك تعصبه وتتوضأ بعد عصبه ، ويكون ذلك وقت الصلاة لأنها طهارة ضرورة فلا يصح قبل الوقت كالتيمم ، وبعد ما ذكر تبادر بالصلاة تقليلا للحدث ، فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر عورة وانتظار جماعة واجتهاد في قبلة وذهاب إلى مسجد وتحصيل سترة لم يضر لأنها لا تعد بذلك مقصرة ، وإذا أخرت لغير مصلحة الصلاة ضر فيبطل وضوؤها وتجب إعادته ، وإعادة الاحتياط لتكرر الحدث والنجس مع استغنائها عن احتمال ذلك بقدرتها على المبادرة ، ويجب الوضوء لكل فرض ولو منذورا كالتيمم لبقاء الحدث ، وكذا يجب لكل فرض تجديد العصابة ، وما يتعلق بها من غسل قياسا على تجديد الوضوء ، ولو انقطع دمها قبل الصلاة ولم تعتد انقطاعه وعوده ، أو اعتادت ذلك ووسع زمن الانقطاع بحسب العادة الوضوء والصلاة وجب الوضوء وإزالة ما على الفرج من الدم . القول في مدة الحيض قلة وكثرة وغالبا ( وأقل الحيض ) زمنا ( يوم وليلة ) أي مقدار يوم وليلة وهو أربعة وعشرون ساعة فلكية ( وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها ) وإن لم تتصل الدماء ، والمراد خمسة عشر ليلة وإن لم يتصل دم اليوم الأول بليلته كأن رأت الدم أول النهار للاستقراء وأما خبر : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فضعيف كما في المجموع . ( وغالبه ) أي الحيض ( ست أو سبع ) وباقي الشهر غالب الطهر لخبر أبي داود وغيره أنه ( ص ) قال لحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها : تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن أي التزمي الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة النساء من ستة أو سبعة ، والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة . القول في المستحاضة والمتحيرة ولو اطردت عادة امرأة بأن تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوما لم يتبع ذلك على الأصح ، لأن بحث الأولين أتم ، واحتمال عروض

88

نام کتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست