نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 110
لا يكون إلا مائعا . وفي البجيرمي نقلا عن م ر ما نصه : العبرة بكونه مائعا أو جامدا بحالة الاسكار ، فالجامد حال إسكاره طاهر ، والمائع حال إسكاره نجس وإن كان في أصله جامدا . اه . ( قوله : وهي المتخذة إلخ ) أي أن الخمر هي المتخذة من عصير العنب ، وهذا باعتبار حقيقتها اللغوية . وأما باعتبار حقيقتها الشرعية فهي كل مسكر ، ولو من نبيذ التمر أو القصب أو العسل أو غيرها ، لخبر : كل مسكر خمر وكل خمر حرام . ( قوله : ونبيذ ) أي وكبوظة حيث وجد فيها شدة مطربة . ( قوله : وهو ) أي النبيذ . ( وقوله : المتخذ من غيره ) أي غير العنب كالزبيب . ( قوله : وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش ) أي والأفيون وجوزة الطيب والعنبر والزعفران ، فهذه كلها طاهرة لأنها جامدة ، وإن كان يحرم تناول القدر المسكر منها . ( قوله : وتطهر خمر إلخ ) أي فهو مستثنى من قولهم ولا يطهر نجس العين . وإنما طهرت بالتخلل لأن علة النجاسة والتحريم الاسكار ، وقد زال ، ولحل اتخاذ الخل - إجماعا - هو مسبوق بالتخمر غالبا . فلو لم يطهر لتعذر حله وحرم اتخاذه . وقد يصير العصير خلا من غير أن يسبقه تخمر في ثلاث صور . إحداها : أن يصب في الدن المعتق بالخل فينقلب خلا . ثانيتها : أن يصب عليه خل أكثر منه ، أو مساو له ، فيصير الجميع خلا . ثالثتها : أن تجرد حبات العنب من عناقيده ويملا الدن منه ويطين رأسه . ( قوله : من غير مصاحبة عين أجنبية لها ) تفسير لتخللها بنفسها . فلو أتى بأي التفسيرية لكان أوضح . وخرج بذلك ما إذا تخللت بمصاحبتها فلا تطهر - لان من استعجل بشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه - غالبا ، سواء كانت لها دخل في التخلل كبصل وخبز حار ، أم لا كحصاة . ولا فرق بين ما قبل التخمر وما بعده ، ولا بين أن تكون العين طاهرة أو نجسة . نعم ، إن كانت طاهرة ونزعت منها قبل التخلل طهرت ، أما النجسة فلا وإن نزعت قبل التخلل ، لان النجس يقبل التنجيس ، واحترز بالأجنبية عن غيرها فيعفى عنه ولا تنجس به ، كحبات العناقيد . قال العلامة الكردي : يعفى عن حبات العناقيد ونوى التمر وثفله وشماريخ العناقيد على المنقول ، وفاقا لحجر وخلافا لشيخ الاسلام وم ر والخطيب . اه . ( قوله : وإن لم تؤثر إلخ ) غاية للعين المشترط عدم مصاحبتها للخمر . ( قوله : ويتبعها في الطهارة الدن ) أي ويتبع الخمر المتخللة في الطهارة إناؤها لئلا يعود عليها بالتنجيس فلا يكون لنا خل متخذ من خمر طاهر . أو بحث في ذلك بأن كان يكفي أن يعفى عنه للضرورة ، لأنه لا وجه لطهارة الدن فإنه لا يؤثر فيه الاستحالة كما لا يخفى . ( قوله : وإن تشرب ) أي يطهر الدن تبعا وإن تشرب من الخمر . ( قوله : أو غلبت إلخ ) أي ويطهر أيضا وإن غلت الخمر في الدن وارتفعت إلى رأس الدن بسبب الغليان ، ويحكم بطهارة ما ارتفعت إليه من رأس الدن وغطائه حينئذ . ( قوله : فلا تطهر ) أي الخمر . والمناسب لما قبله : فلا يطهر الدن ولا تطهر هي أيضا لاتصالها بالمرتفع النجس ، لان من العين المضرة ما تلوث من دنها فوقها بغير غليانها ، فيعود عليها بالتنجيس إذا تخللت . وقوله : وإن غمر غاية لعدم الطهارة . أي لا تطهر وإن غمر المرتفع بخمر أخرى ، بأن زيد عليه . وقوله : كما جزم به شيخنا أي في فتح الجواد . واعتمد في المغني الطهارة إذا غمر المرتفع بخمر أخرى مطلقا ، سواء غمر قبل الجفاف أو بعده . ونص عبارته : ولو ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل لم يطهر الدن إذ لا ضرورة ، ولا الخمر لاتصالها بالمرتفع النجس . فلو غمر المرتفع بخمر طهرت بالتخلل ولو بعد جفافه ، خلافا للبغوي في تقييده بقبل الجفاف . اه . ( قوله : والذي اعتمده إلخ ) اعتمده في النهاية أيضا ، وقال إن والده اعتمده . ( قوله : ثم قال ) أي ابن زياد . ( قوله : لو صب خمر في إناء ) الصب
110
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 110