responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 107


( قوله : وما على فمه ) أي ويعفى عما على فم الطير من النجاسة إذا نزل في الماء وشرب منه . ( قوله : وروث ما نشؤه من الماء ) أي ويعفى عن روث ما نشؤه من الماء كالعلق . ( قوله : أو بين أوراق إلخ ) أي ويعفى عن روث ما نشؤه بين أوراق شجر النارجيل ، أي ونحوها من بقية الأشجار . ( قوله : حيث يعسر ) متعلق بيعفى المقدر ، أي ويعفى عنه حيث يعسر إلخ .
وقوله : عنه أي عن روث ما نشؤه بين أوراق شجر النارجيل . ( قوله : وكذا ما تلقيه إلخ ) أي وكذا يعفى عما تلقيه الفيران إلخ .
وعبارة البجيرمي : ( فرع ) ما تلقيه الفئران في بيوت الا خلية يرجع فيه للعرف ، فما عده العرف قليلا عفي عنه ، وما لا فلا ومحله ، إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء وإلا فلا عفو ، وإذا شككنا في أنه من الفئران أو من غيرهم ، فالأصل إلقاء الفئران . والفئران بالهمز ، كما في القاموس . اه‌ .
( قوله : ويؤيده ) أي ما قاله جمع . وقوله : بحث الفزاري أي المار . ( قوله : وشرط ذلك كله ) أي وشرط العفو في ذلك كله ، من الشعر النجس وما بعده . وقوله : إذا كان في الماء فإن كان في غيره شرط أن لا يكون بفعله أن لا يكون ثم رطوبة كما مر . وقوله : أن لا يغير أي وأن يكون من غير مغلظ ، وأن لا يكون بفعله فيما يتصور فيه ذلك . ( قوله : والزباد طاهر ) قال في التحفة : هو لبن مأكول بحري - كما في الحاوي - ريحه كالمسك وبياضه بياض اللبن ، فهو طاهر . أو عرق سنور بري - كما هو المعروف المشاهد - وهو كذلك عندنا . اه‌ . ( قوله : ويعفى عن قليل شعره ) أي الزباد . وهذا على أنه عرق سنور بري ، وأما على أنه لبن مأكول بحري فهو طاهر . ( قوله : كذا أطلقوه ) أي العفو عن قليل الشعر . ( وقوله : ولم يبينوا إلخ ) بيان للاطلاق . ( قوله : أن المراد ) أي بقليل الشعر المعفو عنه . ( قوله : القليل في المأخوذ ) أي الشعر القليل الكائن في الزباد الذي يؤخذ لاستعماله . ( قوله : أو في الاناء ) أي أو المراد القليل في إناء الزباد الذي يؤخذ ذلك الزباد . منه . ( قوله :
والذي يتجه الأول ) أي أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال . وقوله : إن كان أي الزباد ، جامدا . ( قوله : لان العبرة فيه ) أي في الجامد . وقوله : بمحل النجاسة أي كائنة بمحل النجاسة فقط . بدليل الحديث الوارد في الفأرة الواقعة في إناء السمن حيث قال عليه السلام : ألقوها وما حولها . ( قوله : فإن كثرت ) أي النجاسة . وهو مفرع على كون العبرة في الجامد بمحل النجاسة أعم من أن تكون الشعر أو غيره . وقوله : في محل واحد أي من الجامد . ( قوله : لم يعف عنه ) أي عن ذلك المحل الذي كثرت النجاسة فيه . ( قوله : وإلا عفي ) أي وإن لم تكثر فيه عفي عنه . ( قوله : بخلاف المائع ) أي الزباد المائع . وهو مقابل قوله : إن كان جامدا . ( قوله : فإن جميعه ) أي جميع أجزاء المائع كالشئ الواحد . ( قوله : فإن قل الشعر فيه ) أي في المائع . وقوله : عفي عنه أي عن ذلك المائع الذي فيه الشعر القليل فيجوز استعماله . ( قوله : وإلا فلا ) أي وإن لم يقل الشعر فيه فلا يعفى عنه . ( قوله : ولا نظر للمأخوذ ) أي فقط ، بل النظر لجميع ما في الاناء . وقوله : حينئذ أي حين إذ كان مائعا . ( قوله : يعفى عن جرة البعير ) هي بكسر الجيم : ما تخرجه الإبل من كرشها فتجتره . وهي في الأصل نفس المعدة ، ثم توسعوا فيها حتى أطلقوها على ما في المعدة . كذا قاله الأزهري . وقوله : ونحوه أي نحو البعير ، من كل ما يجتر من الحيوانات . ( قوله : فلا ينجس ما شرب منه ) أي مع الحكم بنجاسة فمه بالجرة . قال في النهاية : ويعفى عما تطاير من ريقه

107

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست