نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 104
( قوله : على الأصح ) مقابله أنها نجسة . ( قوله : وهي ) أي رطوبة الفرج الطاهرة على الأصح . ( قوله : متردد بين المذي والعرق ) أي ليس مذيا محضا ولا عرقا كذلك . ( قوله : الذي لا يجب غسله ) خالف في ذلك الجمال الرملي ، وقال : إنها إن خرجت من محل لا يجب غسله فهي نجسة ، لأنها حينئذ رطوبة جوفية . وحاصل ما ذكره الشارح فيها أنها ثلاثة أقسام : طاهرة قطعا ، وهي ما تخرج مما يجب غسله في الاستنجاء ، وهو ما يظهر عند جلوسها . ونجسة قطعا ، وهي ما تخرج من وراء باطن الفرج ، وهو ما لا يصله ذكر المجامع . وطاهرة على الأصح ، وهي ما تخرج مما لا يجب غسله ويصله ذكر المجامع . وهذا التفصيل هو ملخص ما في التحفة . وقال العلامة الكردي : أطلق في شرحي الارشاد نجاسة ما تحقق خروجه من الباطن ، وفي شرح العباب بعد كلام طويل . والحاصل أن الأوجه ما دل عليه كلام المجموع : أنها متى خرجت مما لا يجب غسله كانت نجسة . اه . وفي سم ما نصه : قال - أي في شرح العباب - وتردد ابن العماد في طهارة القصة البيضاء ، وهي التي تخرج عقب انقطاع الحيض . والظاهر أنه إن تحقق خروجها من باطن الفرج ، أو أنها نحو دم متجمد ، فنجسة وإلا فطاهرة . اه . وقوله : وتردد ابن العماد . قال في نظمه للمعفوات : ترية لدماء الحيض معقبة في طهرها نظر تسمى بقصته قال في شرحه : وينبغي أن يقال إن قلنا بنجاسة رطوبة الفرج فهي نجسة ، أو بطهارته فوجهان أصحهما طهارتها . قال أحمد بن حنبل : سألت الشافعي رضي الله عنه عن القصة البيضاء فقال : هو شئ يتبع دم الحيض ، فإذا رأته فهو طاهر . ( قوله : فإنه طاهر قطعا ) قال في التحفة : القطع فيه وفيما بعده ، ذكره الامام واعترض بأن المنقول جريان الخلاف في الكل . اه . ( قوله : ككل خارج من الباطن ) أي فإنه نجس ، ما عدا البيض والولد فإنهما طاهران ، كما سيصرح به قريبا . ( قوله : وكالماء الخارج مع الولد ) أي فإنه نجس . وعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام . وعبارة التحفة فيها إسقاط حرف العطف ، وهو أولى ، وعليه فيكون مثالا للخارج من الباطن . ( قوله : ولا فرق بين انفصالها وعدمه ) أي لا فرق في التفصيل المذكور بين انفصال رطوبة الفرج وعدمه . فالانفصال ليس شرطا في الحكم عليها بأنها نجسة ، وعدمه ليس شرطا في الحكم عليها بالطهارة ، خلافا لبعضهم . ( قوله : قال بعضهم ) مقابل المعتمد . ( قوله : فلو انفصلت ) أي وإذا لم تنفصل فهي طاهرة . وقوله : أنها نجسة قال سم : لأنها ليس لها قوة على الانفصال إلا إذا خرجت من الباطن فتكون نجسة . اه . ( قوله : ولا يجب غسل ذكر المجامع إلخ ) أي من رطوبة الفرج ، سواء كانت طاهرة أو نجسة ، لأنها على الثاني يعفى عنها فلا تنجس ما ذكر ، ولا تنجس أيضا مني المرأة . قال ابن العماد : رطوبة الفرج من يحكي نجاستها قد قال في ولد يعفى وبيضته ( قوله : وأفتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور ) أي فهي نجسة معفو عنها ، والمراد بها ما يخرج من دم ونحوه . ( قوله : وكذا بيض ) معطوف على قوله وكذا بلغم . أي فهو طاهر مثل المني . وقوله : غير مأكول أي من حيوان طاهر . وعبارة الروض وشرحه : والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من غير مأكول ، وكذا المأخوذ من مية إن تصلب ، وبزر قز ، ومني غير الكلب والخنزير ، طاهرة . وخرج بما ذكر بيض الميتة غير المتصلب ومني الكلب وما بعده ، شمل إطلاقه البيض إذا استحال اه بحذف . ( قوله : ويحل أكله ) قال في التحفة : ما لم يعلم ضرره . ( قوله : وشعر مأكول وريشه ) معطوف على بيض . أي فهما طاهران . وقوله : إذا أبين أي أزيل كل منهما في حياته . أي أو بعد تذكيته ، سواء كان بالجز أو بالتناثر . ( قوله :
104
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 104