responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 55


إلى الكعبين ، لأنه غسل ما غسل على الفساد ، ومن أفسد في فرض أعاد .
وقال في رجل توضأ فلم يدر أغسل وجهه أم لا ؟ إنه يرجع فيغسل وجهه ، وما بعد الوجه من اليدين ، ثم يمسح الرأس ويغسل القدمين إلى ما أمر الله به من الكعبين والغسل إليهما فهو أن يدخلا في الغسل حتى يأتي الماء عليهما ، ويلقى الغسل قصبة الساق ، وذلك منتهى ما أمر بغسله الواحد الخلاق .
قال : وكذلك من ترك بعض عقبه أو بعض بطن قدمه فلم يغسله وجب عليه أن يغسل ما ترك من ذلك ، ثم يبتدئ في صلواته ويؤدي به وفيه فريضته .
وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال :
( ويل للعراقيب من النار ) وقال : ( ويل لبطون الاقدام من النار ) يريد بذلك صلى الله عليه وآله الحض على غسلهما ، وإيجاب العقوبة على من تركهما أو ترك بعضهما . قال : وكذلك يجب على كل من لم يخلل أصابعه - حتى ينقي ما بينها ويأتي الماء على ما ينضام عليه منها - أن يعود فيخلل ، ثم يبتدئ صلاته على يقين من طهارته .
وفى ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال :
( خللوا الأصابع بالماء قبل أن تخلل بالنار ) .
وقال يحيى بن الحسين رضي الله عنه في رجل توضأ ، ثم صلى وانصرف من صلاته ، ثم خطر على قلبه من بعد ذلك خاطر شك فقال :
لا أدري أغسلت وجهي قبل أم يدي ؟ فقال : إذا كان قد صلى ولم يداخله قبل صلاته ولا فيها ما داخله من بعدها فصلاته تامة وطهوره ، ولا يلتفت إلى ما عارضه من بعد ذلك . وإن أيقن أنه قدم مؤخرا ، أو أخر مقدما عاد فتطهر على ما أمر به ، وعاد من بعد ذلك لصلاته .

55

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست