responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 72


وأكثرهم احتياطا في الدين ، وأبعدهم عن القول بالرأي في دين الله عز وجل ، وكان لا يضع مسألة في العلم حتى يجمع أصحابه عليها ويعقد عليها مجلسا ، فإذا اتفق أصحابه كلهم على موافقتها للشريعة قال لأبي يوسف أو غيره : ضعها في الباب الفلاني اه‌ . كذا في الميزان للامام الشعراني قدس سره . ونقل ط عن مسند الخوارزمي أن الامام اجتمع معه ألف من أصحابه ، أجلهم وأفضلهم أربعون قد بلغوا حد الاجتهاد ، فقربهم وأدناهم وقال لهم : إني ألجمت هذا الفقه وأسرجته لكم فأعينوني ، فإن الناس قد جعلوني جسرا على النار ، فإن المنتهي لغيري ، واللعب على ظهري ، فكان إذا وقعت واقعة شاورهم وناظرهم وجاورهم وسألهم ، فيسمع ما عندهم من الاخبار والآثار ويقول ما عنده ويناظرهم شهرا أو أكثر حتى يستقر آخر الأقوال فيثبته أبو يوسف ، حتى أثبت الأصول على هذا المنهاج شورى ، لا أنه تفرد بذلك كغيره من الأئمة اه‌ . قوله : ( إن توجه لكم دليل ) أي ظهر لكم في مسألة وجه الدليل على غير ما أقول ط . قوله : ( فقولوا به ) وكان كذلك ، فحصل المخالفة من الصاحبين في نحو ثلث المذهب ، لاحد الأكثر في الاعتماد على قول الإمام ط .
قوله : ( فكان كل يأخذ برواية عنه ) أي فليس لأحد منهم قول خارج عن أقواله ، ولذا قال في الولوالجية من كتاب الجنايات : قال أبو يوسف : ما قالت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولا قد كان قاله . وروي عن زفر أنه قال : ما خالفت في شئ إلا قد قاله ثم رجع عنه . فهذه إشارة إلى أنهم ما سلكوا طريق الخلاف ، بل قالوا ما قالوا عن اجتهاد ورأي اتباعا لما قاله أستاذهم أبو حنيفة اه‌ .
وفي آخر الحاوي القدسي : وإذا أخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا أنه يكون به آخذا بقول أبي حنيفة . فإنه روى عن جميع أصحابه من الكبار كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن أنهم قالوا : ما قلنا في مسألة قولا إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة ، وأقسموا عليه أيمانا غلاظا فلم يتحقق إذا في الفقه جواب ولا مذهب إلا له كيفما كان ، وما نسب إلى غيره إلا بطريق المجاز للموافقة اه‌ .
فإن قلت : إذا رجع المجتهد عن قول لم يبق قولا له ، بل صرح في قضاء البحر بأن ما خرج عن ظاهر الرواية فهو مرجوع عنه ، وأن الرجوع عنه ليس قولا له اه‌ . وفيه عن التوشيح أن ما رجع عنه المجتهد لا يجوز الاخذ به ، فإذا كان كذلك فما قاله أصحابه مخالفين له فيه ليس مذهبه ، فحينئذ صارت أقوالهم مذاهب لهم ، مع أنا التزمنا تقليد مذهبه دون مذهب غيره ، ولذا نقول إن مذهبنا حنفي لا يوسفي ونحوه .
مطلب صح عن الامام أنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي قلت : قد يجاب بأن الامام لما أمر أصحابه بأن يأخذوا من أقواله بما يتجه لهم منها عليه الدليل صار ما قالوه قولا له لابتنائه عن قواعده التي أسسها لهم ، فلم يكن مرجوعا عنه من كل وجه ، فيكون من مذهبه أيضا ، ونظير هذا ما نقله العلامة ببري في أول شرحه على الأشباه عن شرح الهداية لان الشحنة ، ونصه : إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ، ولا يخرج مقلده عن كونه حنيفا بالعمل به ، فقد صح عنه أنه قال : إذا صح الحديث

72

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست