نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 523
< فهرس الموضوعات > مطلب في حكم القراءة بالفارسية أو التوراة والإنجيل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مطلب في حكم القراءة والشاذ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مطلب في بيان المتواتر بالشاذ < / فهرس الموضوعات > مطلب في حكم القراءة بالفارسية التوراة والإنجيل واعلم أن الشارح نفسه خفي عليه ذلك ، فتبع العيني في شره على الملتقى . وفي الخزائن بل خفي أيضا على البرهان الطرابلسي في متنه مواهب الرحمن حيث قال : والأصح رجوعه إليهما في عدم جواز الشروع والقراءة بالفارسية لغير العاجز عن العربية . قوله : ( واعتبر الزيلعي التعارف ) وبه جزم في الهداية وأقره الشراح ، وفي الكفاية عن المبسوط : روى الحسن عن أبي حنيفة أنه أذن بالفارسية والناس يعلمون أنه أذان جاز ، وإلا لم يجز ، لان المقصود وهو الاعلام لم يحصل . قوله : ( قرأ بالفارسية ) أي مع القدرة على العربية . قوله : ( أو التوراة ) بالنصب عطفا على مفعول قرأ المحذوف وهو القرآن ح . قوله : ( إن قصة الخ ) اختار هذا التفضيل في الفتح توفيقا بين القولين ، وهما ما قاله في الهداية من أنه لا خلاف في عدم الفساد إذا قرأ معه بالعربية ما تجوز به الصلاة ، وما قاله النجم النسفي وقاضيخان من أنها تفسد عندهما ، فقال في الفتح : والوجه إذا كان المقروء من مكان القصص والأمر والنهي أن تفسد بمجرد قراءته لأنه حينئذ متكلم بكلام غير قرآن ، بخلاف ما إذا كان ذكرا أو تزيها ، فإنها تفسد إذا اقتصر على ذلك بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة ا ه . وتبعه في البحر ، وقواه في النهر ، فلذا جزم به الشارح . مطلب في حكم القراءة بالشاذ قوله : ( وألحق به في البحر الشاذ ) أي فجعله على هذا التفصيل توفيقا بين القول بالفساد به والقول بعدمه . قوله : ( لفي النهر إلخ ) حيث قال : عندي بينهما فرق ، وذلك أن الفارسي ليس قرآنا أصلا لانصرافه في عرف الشرع إلى العربي ، فإذا قرأ قصة صار متكلما بكلام الناس ، بخلاف الشاذ فإنه قرآن . إلا أن قرآنيته شكا فلا تفسد به ولو قصة ، وحكوا الاتفاق فيه على عدمه ، فالأوجه ما في المحيط من تأويله قول شمس الأئمة بالفساد بما إذا اقتصر عليه ا ه : أي فيكون الفساد لتركه القراءة بالمتواتر لا للقراءة بالشاذ ، لكن يرد عليه أن القرآن هو ما لا شك فيه ، وأن الصلاة يمنع فيها من غير القراءة والذكر قطعا ، وما كان قصة ولم تثبت قرآنيته لم يكن قراءة ولا ذكرا فيفسد ، بخلاف ما إذا كان ذكرا فإنه وإن ثبت لم تثبت قرآنيته لم يكن كلاما لكونه ذكرا ، لكن إن اقتصر عليه تفسد ، وإن قرأ معه من المتواتر ما تجوز به الصلاة فلا ، فهذا ما وفق به في البحر ، ويتعين حمل كلام المحيط عليه ، فتأمل وفي منظومة ابن وهبان : وإن قرأ المكتوب في الصحف الألى * إذا كان كالتسبيح ليس يغير والصحف الأولى جمع صحيفة : المراد بها التوراة والإنجيل والزبور ، وتمام الكلام في شروح الوهبانية . مطلب في بيان المتواتر بالشاذ تتمة : القرآن الذي تجوز به الصلاة بالاتفاق هو المضبوط في مصاحف الأئمة التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار ، وهو الذي أجمع عليه الأئمة العشرة ، وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلا ، فما فوق السبعة إلى العشرة غير شاذ ، وإنما الشاذ ما وراء العشرة ، وهو الصحيح ، وتمام تحقيق ذلك في فتاوى العلامة قاسم . قوله : ( كالتهجي ) قال في الوهبانية :
523
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 523