نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 256
القاموس : الوترة محركة : حرف المنخر ، والوتيرة : حجاب ما بين المنخرين . قوله : ( ويديه ) عطف بالواو دون ثم ، إشارة إلى أن الترتيب فيه ليس بشرط كأصله . بحر . والحكم في اليد الزائدة كالوضوء ط . قوله : فينتزع الخاتم الخ ) قال في الخانية ولو لم يحرك الخاتم ، إن كان ضيقا ، وكذا المرأة السوار لم يجز ا ه . ومثله في الولوالجية . ووجهه أن التحريك مسح لما تحته ، إذ الشرط المسح لا وصول التراب ، فافهم ، لكن التقييد بالضيق يفهم أنه لو كان واسعا لا يلزم تحريكه . والظاهر أنه يقال فيه ما سنذكره في التخليل . قوله : ( به يفتى ) أي بلزوم الاستيعاب كما في شرح الوقاية ، وهو الصحيح . خانية وغيرها ، وهو ظاهر الرواية زيلعي ، ومقابله ما روي أن الأكثر كالكل . قوله : ( فيمسحه ) أي المرفق المفهوم من المرفقين ط . قوله : ( الأقطع ) أي من المرفق إن بقي شئ منه ولو رأس العضد ، لان المرفق مجموع رأسي العظمين . رحمتي . فلو كان القطع فوق المرفقين لا يجب اتفاقا ط . قوله : ( بضربتين ) متعلق بتيمم أو بمستوعبا . أفاده في النهر . وإنما آثر عبارة الضرب على عبارة الوضع لكونها مأثورة ، وإلا فهي ليست بضربة لازب ، فإن محمدا قد نبه في بعض روايات الأصول على أن الوضع كاف ، والمراد بيان كفاية الضربتين لا أنه لا بد من التيمم منهما . ابن كمال وقدمناه ، تمام عبارته : ونبه على أن فائدة العدد أنه لا يحتاج إلى ضربة ثالثة كما يأتي . قوله : ( ولو من غيره ) فلو أمر غيره بأن ييممه جاز بشرط أن ينوي الآمر . بحر . قال ط : ظاهره أنه يكفي من الغير ضربتان ، وهو خلاف ما يأتي عن القهستاني . قوله : ( أو ما يقوم مقامهما ) أي خلافا لأبي شجاع ، وقدمنا الكلام عليه مع ثمرة الخلاف . قوله : ( لما في الخلاصة ) عبارتها كما في البحر : ولو أدخل رأسه في موضع الغبار بنية التيمم يجوز ، ولو انهدم الحائط وظهر الغبار فحرك رأسه ونوى التيمم جاز ، والشرط وجود الفعل منه ا ه : أي الشرط في هذه الصورة وجود الفعل منه وهو المسح أو التحريك وقد وجد ، فهو دليل على أن الضرب غير لازم كما مر ، وفعل غيره بأمره قائم مقام فعله فهو منه في المعنى ، فافهم . قوله : ( طهرت لعادتها ) اعلم أنه قال في الظهيرية : وكما يجوز التيمم للجنب لصلاة الجنب والعيد كذلك يجوز للحائض إذا طهرت من الحيض إذا كان أيام حيضها عشرا ، وإن كان أقل فلا ا ه . وقال في البحر : والذي يظهر أن هذا التفصيل غير صحيح ، بدليل ما اتفقوا عليه من أنه إذا انقطع لأقل من عشرة فتيممت لعدم الماء وصلت جاز للزوج وطؤها الخ . وأجاب في النهر بحمل ما في الظهيرية على ما إذا انقطع لأقل من عادتها ، لما سيأتي في الحيض من أنه حينئذ لا يحل قربانها وإن اغتسلت فضلا عن التيمم ا ه . أقول : لا يخفى أن قول الظهيرية إذا كان أيام حيضها عشرا ظاهر في أن ذلك عادتها ، فهذا الحمل بعيد ، ثم ظهر لي بتوفيق الله تعالى أن كلام الظهيرية صحيح لا إشكال فيه . وبيان ذلك أن التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة أو العيد يصح مع وجود الماء لأنها تفوت لا إلى خلف كما يأتي وهذا في المحدث ظاهر ، وكذا في الجنب .
256
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 256