responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 447


محاذيا لأوّل جزء من بدن الرجل ، أي يجب التأخر بهذا المقدار .
ومن تلك الرواة محمّد بن مسلم ، وله أيضا ثلاث روايات :
منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المرأة تصلَّي عند الرجل قال : « إذا كان بينهما حاجز فلا بأس » [1] .
ومنها : ما رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يصلَّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلَّي بحذاه في الزاوية الأخرى ؟ قال : « لا ينبغي له ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه . يعني إذا كان الرجل متقدّما على المرأة بشبر » [2] .
والظاهر أنّ المراد ب « لا ينبغي » البطلان لا الكراهة ، كما أنّ الظاهر أنّ لفظ شبر بالشين المعجمة والباء الموحّدة تصحيف الستر بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق ، إذ من البعيد أن تكون الحجرة بالغة في الضيق إلى حدّ يكون الفاصل بين الشخصين الواقعين في زاويتيهما مقدار شبر واحد .
وبناء على ما ذكرنا يكون مضمون الروايتين أمرا واحدا ، وهو اعتبار الستر بينهما في صحة صلاتهما ، ويؤيد ذلك - وهو كون الشبر تصحيف - ما رواه في السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المفضل ، عن محمد الحلبي قال : سألته عن الرجل يصلَّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلَّي بحذاه في الزاوية الأخرى ؟ قال : « لا ينبغي ذلك إلَّا أن يكون بينهما ستر فإن كان بينهما ستر أجزأه » [3] .



[1] التهذيب 2 : 379 ح 1580 ، الوسائل 5 : 129 . أبواب مكان المصلَّي ب 8 ح 2 .
[2] الكافي 3 : 298 ح 4 ، التهذيب 2 : 230 ح 905 ، الوسائل 5 : 123 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 1 .
[3] السرائر 3 : 555 ، الوسائل 5 : 130 . أبواب مكان المصلَّي ب 8 ح 3 .

447

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست