responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 308


في المرافق .
ولا يمنع وقوع شئ منها في أحد الموضعين وقوع شئ منها في الموضع الآخر ولا يعينه فيه ، على أن ما ذكره قياس لو قلنا به ، فليس هذا من مجاريه ، كيف ؟ والتفنن أفيد وأبلغ ومعدود من المزايا .
على أن القياس في هذا المقام على ما ذهبتم يقتضي خلاف ذلك ، فإن لكل شخص حينئذ أربع كعاب ، فيكون على ضعف المرافق ، فكان أولى بأن يجمع .
ولو أريد التفنن حينئذ لكان الأولى عكس ما وقع .
وأقول : هذا النوع من الكلام في مقام المنع في غاية الحسن ، وأما الاستدلال بذلك كما هو ظاهر كلام الشيخ ففي إتمامه إشكال ، إلا أن يقال : غرض الشيخ منع استدلالهم أتى بصورة الاستدلال تقوية للمنع ، لكنه بعيد .
ويمكن أن يقال : مقتضى هذا النوع من الخطاب أحد شيئين : إما رعاية جمعية المخاطبين ، كما وقع في قوله " وجوهكم وأيديكم وأرجلكم " أو رعاية كل واحد من المخاطبين ، بأن يقال : اغسلوا وجهكم ويديكم إلى المرفقين ، وامسحوا برأسكم ورجليكم إلى الكعبين أو إلى الكعاب على طريقة المخالفين ، ففي اليدين راعى جمعية الأفراد ، فقال على سياق سائر الجموع الواردة في الآية فقال " إِلَى الْمَرافِقِ " ، فلما عدل في الرجلين عن هذا السياق ، فلا بد من رعاية الثاني أي : كل رجل ، فيستقيم كلام الشيخ . وأما كل رجل من كل رجل فهذا زيادة تكلف لا يرتكب بغير قرينة .
فإن قيل : لا بد من فائدة في هذا العدول ، وليس إلا بيان أن لكل رجل كعبين ، فهذه هي القرينة .
قلنا : هذا مشترك ، إذ لعل الفائدة بيان أنه ليس لكل رجل كعبان ، مع أن التفنن في نفسه فائدة لا يحتاج إلى فائدة أخرى ، كما أومأنا إليه سابقا .

308

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست