[ . . . ] اختصاص العفو بالبول لاختصاص النص المتقدم به ، فلا يعم الغائط ، فضلا عن سائر النجاسات ، ومن أن الاشتراك في العلة ، ممنوع ، لعدم القطع بها لا سيما مع كثرة الإبتلاء ببول الصبي لتكرره دون الغائط ، مخدوش ، لا يمكن المساعدة عليه . ثم إن المصنف ( قدس سره ) ألحق من تواتر بوله ، بالمربية ، في العفو ، ولكن الأقوى عدم الإلحاق ، إلا إذا لزم الحرج ، وذلك ، لعدم دليل عليه يمكن الركون إليه ، إذ غاية ما يمكن أن يستدل عليه أمران : أحدهما : قاعدة نفي الحرج ، وأنت ترى : أن هذا الدليل أخص من المدعى . ثانيهما : الروايات الواردة في المقام . منها : رواية عبد الرحيم ، قال : " كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في الخصي يبول ، فيلقى من ذلك شدة ، ويرى البلل بعد البلل ، قال : يتوضأ وينتضح في النهار مرة واحدة " . [1] ومنها : ما رواه الكليني ( قدس سره ) . . . عن سعدان بن عبد الرحمن ، قال : " كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله " . [2] ومنها : ما رواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : " ثم ينضح ثوبه " . [3]
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 8 ، ص 201 . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 8 ، ص 201 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 8 ، ص 202 .