( 1 ) قال في المنتهى : 1 / 23 : " الثاني : متى كان على جسد المجنب والمغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينية ، فالمستعمل إذا قل عن الكر نجس إجماعا ، بل الحكم بالطهارة إنما يكون مع الخلو من النجاسة المعية " . وقال في التحرير ص 6 : " إذا كان على جسد الجنب أو الحائض نجاسة عينية كان المستعمل نجسا إجماعا ، أما لو خليا عنها فهو طاهر أيضا ، وفي التطهير به خلاف سبق ، . "