وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف ( 1 ) حدا يوجب خروج بعضها عن محل الابتلاء ( 2 ) ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوبا إجراء حكم المحصورة ( 3 ) .