حرم التصرف بكل منهما [1] ، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر ( 2 ) ، ولا يرفع بأحدهما الحدث ( 3 ) .
[1] الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب به من كتاب البيع حديث : 4 وقد ذكرنا في أدلة البراءة من الأصول بعض الكلام في الموثقة فراجع منه عفي عنه