responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 367



[ 1 ] لم ترد في ( د 2 ) من قوله : والحاصل . إلى قوله : فما ظنّك باجتماع المجموع ، وورد بدله : فإن قلت : ربّما يكون مدّ نظر الأئمّة عليهم السّلام في هذه الصحاح ، إظهار نفس الوجوب من حيث هي هي ، من دون نظر وملاحظة إلى ما زاد عنها ، كما أنا في أمثال زماننا نقول : الجهاد من جملة الواجبات ، بل وأشدّ الواجبات وأعظمها ، وليس مدّ نظرنا سوى كونه من الواجبات ، وإن كان مشروطا بحضور الإمام عليه السّلام وغير ذلك ، وتعرف ذلك . وربّما نقول أيضا : ليس على المرأة جهاد ولا على الطفل ، وأمثال ذلك ، ومع ذلك ليس مدّ نظرنا اشتراطه بالإمام عليه السّلام أو غيره أصلا . مع أنّ الأصل عدم إرادة ما زاد عن ألفاظ الحديث ، والأصل بقاء الألفاظ على إطلاقها ، والأصل عدم التقيّة ، والظاهر ظواهرها الحكم الوضعي ، وإرجاعها إلى الطبيعي يتوقّف على القرينة ، وهي منتفية ، بل القرينة القطعيّة على عدمه ، لما مرّ من مخالفة التقيّة قطعا وغير ذلك . فبإبقاء هذه الصحاح على ظواهرها - من كون المراد من الوجوب هو اللا بشرط المذكور - يظهر أنّ المراد الوجوب المطلق غير مقيّد بشيء ، فيجب مطلقا على كلّ فرد فرد من المكلَّفين إلَّا في صورة انعدام شرط من الشرائط الثابتة المسلَّمة . قلت : وجوب الفعل المطلق ، إن كان في مقام تحقّق الطلب بالمطلق والتكليف بفعله وعدم تجويز تركه ، فيكون المقام حينئذ مقام الحاجة جزما ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز جزما بالبديهة ، وفاقا من الشيعة وأهل السنّة جميعا ، لأنّ ظواهرها حينئذ طلب الجمعة مع عدم الشروط المسلَّمة كلَّا أو بعضا ، وهو فاسد بالضرورة ، إلَّا أن يجعل وقت الخطاب غير وقت الحاجة ، و [ كذا ] يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، مع أنّ السيّد رحمه اللَّه من المحرّمين ، ولعلّ غيره أيضا كذلك ، فعلى هذا لا يمكن الاستدلال جزما . وعلى قول من لا يجوّز لا يمكن الاستدلال أيضا ، إذ لعلّ عدم ذكر محلّ النزاع من قبيل محلّ الوفاق . مع أنّك قد عرفت أنّ الرواة والشيعة ما كانوا مخاطبين بهذه الصحاح قطعا ، ولا كلَّفوا بمضامينها جزما ، فلم يكن وقت صدور هذه الروايات وقت حاجتهم . وإن بنيت على أنّ وقت صدور هذه الشرائط كان من أوقات حاجتهم فهو فاسد أيضا جزما بالبديهة ، لأنّه كان وقت صدور تلك الروايات [ كذا ] ، لأنّ الرواة رواة تلك الصحاح ، أو معاصر رواة تلك الروايات ، والمعصوم عليه السّلام في الكلّ واحد . ومع ذلك معلوم أنّ جميع أزمنة جميع الأئمّة المعصومين عليهم السّلام كان الحال وقت صدور تلك الصحاح سوى زمان سلطنة علي والحسن - صلوات اللَّه عليهما - بل كلَّما طال الزمان اشتدّ التقيّة ، لحدوث أساسات في المذهب ، وتعصّبات وحميّات وخيالات لتصحيح قتل الشيعة وأذّيتهم ، إلى أن آل الأمر إلى استحلال فروج نسائهم وأسرهنّ وتملكهنّ ، عجّل اللَّه فرجهم بظهور إمامهم ، ويمنّ على استضعافهم ببكرة أئمّتهم عليهم السّلام وبحقّهم عليه وحقّه على جميع خلقه آمين ثمّ آمين . على أنّا نقول : كلّ الحديث دلّ على شرط أغنانا عن التمسّك بهذه الصحاح ، لأنّ شرط الواجب فرع وجوبه ، مضافا إلى أنّ وجوب الجمعة من بديهيّات الدين ، فلا فائدة في الصحاح أصلا ، مع أنّهم ما استدلَّوا إلَّا بها . مع أنّ كلّ ما دلّ على شرط فإنّما يدلّ عليه خاصّة ، فعلم أنّ المقام لم يكن مقام باقي الشروط ، فلم يكن مقام الخاصّة ، فلعلّ محلّ النزاع لم يذكر لذلك ، كما أنّ باقي الشروط أيضا كذلك . فإن قلت : لعلّ المراد طلبها بشرط تحقّق جميع الشرائط ، ومنها عدم التقيّة وإن لم يكن زمانهم وقت الحاجة . قلت : قد عرفت أنّ ذلك خلاف الأصل ، والظاهر موقوف على القرينة وليست ، وأنّ ما يظهر منها فاسد ، والصحيح لا يظهر منها ، فإنّه لا يمكن الاستدلال أنّ البيان عن وقت الحاجة . إلى غير ذلك من الاعتراضات . فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون وجوب الجمعة والشرائط المسلَّمة ثبت عن مجموع الأخبار ولم يثبت محلّ النزاع ، فثبت أنّ الإذن لا يكون شرطا . قلت : الثبوت فرع الدلالة ، والدلالة منحصرة فيما ذكرناه ، مع أنّه لم يثبت معادل على الشرط ، وإثبات شيء لا ينفي ما عداه ، مع أنّ كون البناء على ظهور كلّ واحد من الأخبار المفيدة لشرط في انحصار الشرط فيما تضمّنه كظهور الصحاح في عدم الشرط ، ثمّ البناء على التخصيص فاسد من جهة أخرى أيضا ، وهي إخراج الأكثر وبقاء الأقلّ ، بل وبقاء الواحد وإخراج الباقي ، ولا يرضى به المحقّقون ، ومنهم المستدلَّون . فإن قلت : بناء الفقهاء على تخصيص العمومات ، وأيّ فرق بين ما نحن فيه وبين ما بنوا عليه ؟ قلت : الفرق من وجوه كثيرة : منها : كون المقام مقام الحاجة ، ومنها : فوات معرفتهم بالخاصّ حين الخطاب بالعامّ فلذا لم يذكر ، وقد عرفت عدم تجويز معرفة الخاصّ من دون العامّ في المقام ، مع أنّ تجويز ذلك في غير محلّ النزاع يوجب تجويزه فيه بطريق أولى ، لما عرفت من الإجماعات وغيرها . ومنها : جواز كون العام حكم اللَّه الظاهري بالنسبة إلى بعض ، وهذا في المقام مخالف للضرورة ، . إلى غير ذلك من الفرق والتفاوت كما ستعرفه . ونشير إلى ذلك في الفهرست الآتي في أواخر المبحث على طبيعة الجهاد [ كذا ] ، إلَّا أنّه لم نعلم بعد أنّ الجهاد ما هو ؟ أو وأنّه أيّ شرط له ؟ كما لم نعلم أنّ الوجوب أيضا مطلق الوجوب أو مشروطة أو القدر المشترك على حسب ما عرفت .

367

نام کتاب : مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست