قوله : ( حيث قيل : إن لم يتجاوز العشرة ) . إلى آخره .
( 1 ) في ( د 2 ) : أقول : المشهور . ( 1 ) الكافي : 3 / 80 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 1 / 161 الحديث 460 ، وسائل الشيعة : 2 / 308 الحديث 2212 مع اختلاف يسير . ( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 161 الحديث 462 ، وسائل الشيعة : 2 / 309 الحديث 2215 نقل بالمعنى .